All legislation

قرار Decision No. 208 03/05/1983

اسس تسعيرة الادوية

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
03/05/1983
Official Gazette
Issue 19, 12/05/1983, p. 496-507
Status
In force
Amended by
قرار رقم 426 تاريخ 05/07/2001 (Art. 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1982

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة تاريخ 31/10/1950

وتعديلاته.

بعد اخذ رأي وزارات المال والاقتصاد والتجارة والصناعة

ونقابتي الصيدلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات .

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 139/83 تاريخ

25/4/1983)

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد الاسس المدرجة في هذا القرار لتحديد اسعار مبيع الادوية المستوردة او المصنعة محليا.

المادة 2

مادة 2: تشمل الادوية المستوردة: - المستحضرات الصيدلانية الخاصة. - المستحضرات النظامية - اللقاحات والامصال - جميع المواد الصيدلانية المعدة للبيع من العموم. وتحدد اسعار هذه الادوية على اساس سعر الكلفة او سعر المبيع من العموم في بلد المنشأ, ويؤخذ لشهادة منشأ وفواتير مصدقة اصولا, ويؤخذ في حال التباين بين السعرين بالسعر الادنى. الا انه يمكن تحديد سعر المبيع من العموم للادوية المستوردة المشار اليها اعلاه بسعر ادنى من السعر الناتج عن حسابه على الاساسين الانفي الذكر في الحاليتن التاليتين: اولا: اذا كان المستحضر من منشأ اجنبي وتستورده حاليا بلدان مجاورة ذات نظام اقتصادي مماثل المعمول به في لبنان وكان السعر الناتج عن حسابه على الاساسين المذكورين اعلاه اقل من السعر الناتج في لبنان. ثانيا: اذا كان المستحضر غير مستورد وفقا لما جاء في البند اولا وكانت نسبة ارتفاع اسعار بلد المنشأ تفرض ذلك, في هذه الحال تعتمد الاسس التالية: آ) تعطى الاصناف المسجلة اصولا بين عامي 1965 و1972 المسعرة رسميا عام 1972 من قبل وزارة الصحة العامة والتي طرأ زيادة على اسعار مبيعها من العموم في بلد المنشأ, تعطى نسبة ارتفاع 100% كحد اقصى بالنسبة للسعر الرسمي المحدد لعام 1972 . ب ) تعطى الاصناف المسجلة اصولا منذ عام 1972 وصاعدا والتي طرأ زيادة على اسعار مبيعها من العموم في بلد المنشأ, تعطى نسبة ارتفاع 25% كحد اقصى بالنسبة للسعر الرسمي الذي حددته وزارة الصحة العامة. ج) لا تعطى اية زيادة في الاسعار الاصناف التي لم تعرض على اللجنة. تستثنى من التدابير الثلاثة المذكورة اعلاه الادوية الاتي بيانها. - الفريدة من نوعها وليس لها مثيل - المعدة خصيصا للامراض المستعصية والمزمنة - المجمدة اسعار مبيعها في بلد المنشأ وتصدر الى لبنان بسعر اعلى - التي ينقص سعر مبيعها من العموم في لبنان عن خمس ليرات لبنانية بحيث انه يمكن اعطاء هذه الادوية نسبة زيادة في الاسعار تفوق النسب المحددة في البندين: آ و ب المدرجين اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يحسب سعر الكلفة للمستورد على اساس السعر الصافي المدون في الفاتورة يضاف اليه تكاليف الشحن اذا كانت البضاعة "فوب " والرسوم والمصاريف حتى وصول البضاعة الى المستودع وفقا للجدول رقم "1" الملحق بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يحسب سعر الكلفة للمستورد على اساس سعر المبيع من العموم في بلد المنشأ بعد ان تحسم منه الحسومات الممنوحة هناك (للصيدلي وللموزع) وتضاف اليه الرسوم والمصاريف حتى وصول المستحضر الى المستودع في لبنان وفقا للجدول رقم "2" الملحق بهذا القرار تؤخذ بالاعتبار الحسومات الحقيقية اذا كانت نسبتها تزيد عن الحسومات المبينة في الجدول رقم "2".

المادة 5

مادة 5: تحدد اسعار المبيع من العموم للمستحضرات الجاهزة المستوردة الخاصة والنظامية وغيرها المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار على الوجه التالي: يؤخذ سعر الكلفة للمستورد المحدد وفقا لاحكام المادتين 3 و4 من هذا القرار ويضرب بالعدد 143 . بمعنى انه اذا كان سعر الكلفة للمستورد 100 غ. ل ويكون سعر المبيع من العموم في لبنان 143 غ. ل وتوزع الارباح كما يلي: للمستورد بنسبة 10% والصيدلي بنسبة 30%

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان يزيد عن الحد الاقصى سعر المبيع من العموم للمستحضرات ذات التركيب العلمي الواحد الواردة في الجدولين 3 و 4 والجداول التي ستصدر تباعا. تعتمد في تسعير جميع المستحضرات الصيدلانية المماثلة التي تختلف بعياراتها واوزانها واحجامها عن المستحضرات المحددة اسعارها في الجدولين رقم 3 و 4 والجداول التي ستصدر تباعا النسب ذاتها التي اعتمدت في تحديد اسعار الحد الاقصى للبيع من العموم للمستحضرات المذكورة. يؤخذ بالسعر الادنى اذا ادى تطبيق القاعدة الواردة في المادة الخامسة من هذا القرار الى سعر ينقص عن الحد الاعلى للبيع من العموم المحدد في الجدولين رقم 3 و 4 الملحقين بهذا القرار والجداول التي ستصدر تباعا, وتستثنى من ذلك مستحضرات البنسلين والستربتوماسين البسيطة.

المادة 7

مادة 7: لا يسمح باستيراد وصنع وبيع الادوية الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا القرار التي تحمل تاريخ فعالية محدد وخاصة مستحضرات المرديات (الانتي بيوتيك) بتعبئات كبيرة (اي تعبئات غير مخصصة بشكلها المقفل للبيع من العموم) الا انه كانت كل وحدة منها (كبسولة او حبة او غيرها) مغلفة بغلاف عازل للمؤثرات الخارجية, يحمل غلاف كل وحدة منها اسم المستحضر وكميته ورقم التحضير وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الفعالية.

المادة 8

مادة 8: آ- بالنسبة للادوية المستوردة, تشكل لجنة قوامها: - رئيس مصلحة الصيدلية - رئيس دائرة استيراد الادوية وتصديرها - رئيس دائرة التفتيش الصيدلي مهمتها: - وضع جداول تسعيرة الادوية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار ورفعها لوزير الصحة العامة لاقرارها. ب - بالنسبة للادوية المصنعة او الموضبة محليا: يضاف الى اللجنة المشكلة اعلاه: - مندوب عن كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة. وتكون مهمتها: - وضع قاعدة لتحديد اسعار الادوية المصنعة او الموضبة في لبنان بالاستناد الى الاسس التالية: 1- سعر كلفة الانتاج 2- سعر المبيع من العموم للاصناف المشابهة والمتداولة في لبنان 3- مؤشر كلفة المصاريف والارباح 4- تصنيف مصانع الادوية وفقا لمنطوق المادة 16 من هذا القرار

المادة 9

مادة 9: تحول العملات الاجنبية لاجل تطبيق هذا القرار كما هو مبين في الجدولين رقم "1" و "2" الملحقين بهذا القرار.

المادة 10

مادة 10: يعاد النظر بمعادلات العملة الاجنبية كلما طرأ على سعرها في السوق الحرة تغيير ينقص او يزيد عن 3% اذا استمر هذا التغيير مدة ثلاثة اشهر على الاقل, ويعتمد متوسط اخر ثلاثة جداول لمعادلات صرف العملة الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان. يعهد الى رئيس مصلحة الصيدلة مهمة وضع تقرير بالتعديلات التي تطرأ تباعا على معدلات صرف العملة الاجنبية ورفعه الى وزير الصحة العامة.

المادة 11

مادة 11: على كل مجاز بمعاطاة تجارة الادوية يرغب باستيراد مستحضرات صيدلانية خاصة ان يتقيد بالشروط التالية: 1- ان يكون المستحضر مسجلا في وزارة الصحة العامة 2- ان يذكر على الفاتورة سعر المبيع من العموم في البلد المنتج لكل مستحضر وان المستحضرات الواردة ذكرها في الفاتورة مقبولة ومستعملة في البلد المنتج بشكلها وتركيبها وتوضيبها واسمها التجاري الاصليين الذين تخرج بهم من المصنع المنتج. 3- ان يذكر على غلاف كل مستحضر اسم مستورده, او اسم المصطلح التجاري المعروف به كما هو والمسجل في وزارة الصحة العامة. 4- في حال استيراد المستحضرات من خارج بلدانها المنتجة, على المستورد بالاضافة الى ما سبق بيانه, ان يقدم شهادة من السلطات المختصة في البلد المستوردة منه تثبت ان هذه المستحضرات مقبولة ومباعة فيه كما هي مقبولة ومباعة في البلد المنتج بدون قيد على الاطلاق.

المادة 12

مادة 12: بالاضافة الى الشهادة التي تطلبها الدوائر الجمركية فيما يتعلق بكل فاتورة على كل مستورد ان يبرز افادة مكتوبة باحدى اللغات المبينة ادناه, وبالنص الحرفي التالي: نص اللغة العربية: "نثبت ان المستحضرات موضوع هذه الفاتورة متممة جميع الشروط القانونية لبيعها في بلدنا حيث تباع فعلا بالشكل والتركيب والتوضيب والاسم التجاري الاصليين المصدرة فيها من عندنا ونفيد بان اسعار المبيع من العموم المذكورة في الفاتورة هي صحيحة. نص اللغة الفرنسية: "Nous certifions que les specialites objet de cette facture remplissement toutes les conditions legales pour etre vendues dans notre pays ou elles sont reellement vendues en la forme, la composition, la presentation et le nom commercial originels de fabrication et selon lesquels elles sont exportees, nous declarons par ailleurs que le prix de vente au public mentionnes sur la facture sont exacts." نص اللغة الانكليزية: "We herby certify that the products objects of this invoice comply with all the legal requirements for sale in oru country where they are realy sold in original form, composition, packing and trade name of manufacturer and they are so export- ed we declare too that the public prices mentioned in this are exact.

المادة 13

مادة 13: يعتبر المستورد والموزع شخصا معنويا واحدا يدعى في هذا القرار "المستورد" ويكون مسؤولا عن تطبيق احكام هذا القرار وبنوع اخص فيما يتعلق بصحة الافادات والوثائق والبيانات المطلوبة وذلك تحت طائلة الملاحقة بجرم اعطاء افادة كاذبة للدوائر الرسمية.

المادة 14

مادة 14: يضع المستورد تمغة سعر المبيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه ويكون الصيدلي والمستورد معا مسؤولين عن اي تجاوز في السعر الوارد عن التمغة.

المادة 15

مادة 15: يقدم كل مستورد الى وزارة الصحة العامة خلال شهر على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار جداول بجميع المستحضرات التي يتعامل بها مرفقة بالمستندات الثبوتية بالنسبة الى سعر بلد المنشأ وسعر الفاتورة.

المادة 16

مادة 16: تشكل لجنة قوامها: - مدير عام وزارة الصحة العامة - رئيسا - مدير العناية الطبية - نائبا للرئيس - رئيس مصلحة الصيدلة - عضو - رئيس دائرة استيراد الادوية وتصديرها - عضو - رئيس دائرة التفتيش الصيدلي - عضو - مندوب صيدلي عن المختبر المركزي - عضو - مندوب عن نقابة اطباء لبنان - عضو - مندوب صيدلي عن نقابة صيادلة لبنان - عضو تدرس هذه اللجنة ملفات مصانع الادوية الممثلة والعاملة في لبنان وترتئي على وزير الصحة العامة تصنيفها بالنسبة الى امكاناتها واجهزتها في حقول الابحاث العلمية وبالنظر الى مكانتها التجارية في الاوساط الصيدلية العالمية.

المادة 17

مادة 17: تصدر وزارة الصحة العامة تدريجيا الدليل الصيدلاني الرسمي بجميع المستحضرات الصيدلانية المجاز استعمالها في لبنان ويبين هذا الدليل سعر المبيع من العموم لكل مستحضر اجيز بصنعه او استيراده ويوقف استيراد او تصنيع كل مستحضر وارد ذكره في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار غير مدرج في الدليل او في ملحقاته وتطبق بحق كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة.

المادة 18

مادة 18: بالاضافة الى المهام الموكولة اليهم, يرفع الصيادلة المفتشون كل ثلاثة اشهر الى وزير الصحة العامة تقريرا شاملا عن مراقبتهم تطبيق السعر المحدد لبيع الادوية من العموم ويبينون في هذا التقرير ايضا جميع المخالفات التي يضبطونها.

المادة 19

مادة 19: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 20

مادة 20: فور وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبق احكامه على جميع المستحضرات المجاز بيعها في لبنان, ويعمل بجداول التسعيرات التي ستصدرها تباعا وزارة الصحة العامة بعد شهر واحد من تاريخ صدورها. على رئيس مصلحة الصيدلة اتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى ابلاغ هذه الجداول بالسرعة القصوى لكل من نقابتي الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات للتعميم والتنفيذ.

المادة 21

مادة 21: تلغى جميع النصوص المخالفة او التي لا تتفق واحكام هذا القرار

المادة 22

مادة 22: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه فور نشره.

بيروت في 3 ايار سنة 1983 وزير الصحة العامة الدكتور عدنان مروه