المادة 2
مادة 2: تشمل الادوية المستوردة: - المستحضرات الصيدلانية الخاصة. - المستحضرات النظامية - اللقاحات والامصال - جميع المواد الصيدلانية المعدة للبيع من العموم. وتحدد اسعار هذه الادوية على اساس سعر الكلفة او سعر المبيع من العموم في بلد المنشأ, ويؤخذ لشهادة منشأ وفواتير مصدقة اصولا, ويؤخذ في حال التباين بين السعرين بالسعر الادنى. الا انه يمكن تحديد سعر المبيع من العموم للادوية المستوردة المشار اليها اعلاه بسعر ادنى من السعر الناتج عن حسابه على الاساسين الانفي الذكر في الحاليتن التاليتين: اولا: اذا كان المستحضر من منشأ اجنبي وتستورده حاليا بلدان مجاورة ذات نظام اقتصادي مماثل المعمول به في لبنان وكان السعر الناتج عن حسابه على الاساسين المذكورين اعلاه اقل من السعر الناتج في لبنان. ثانيا: اذا كان المستحضر غير مستورد وفقا لما جاء في البند اولا وكانت نسبة ارتفاع اسعار بلد المنشأ تفرض ذلك, في هذه الحال تعتمد الاسس التالية: آ) تعطى الاصناف المسجلة اصولا بين عامي 1965 و1972 المسعرة رسميا عام 1972 من قبل وزارة الصحة العامة والتي طرأ زيادة على اسعار مبيعها من العموم في بلد المنشأ, تعطى نسبة ارتفاع 100% كحد اقصى بالنسبة للسعر الرسمي المحدد لعام 1972 . ب ) تعطى الاصناف المسجلة اصولا منذ عام 1972 وصاعدا والتي طرأ زيادة على اسعار مبيعها من العموم في بلد المنشأ, تعطى نسبة ارتفاع 25% كحد اقصى بالنسبة للسعر الرسمي الذي حددته وزارة الصحة العامة. ج) لا تعطى اية زيادة في الاسعار الاصناف التي لم تعرض على اللجنة. تستثنى من التدابير الثلاثة المذكورة اعلاه الادوية الاتي بيانها. - الفريدة من نوعها وليس لها مثيل - المعدة خصيصا للامراض المستعصية والمزمنة - المجمدة اسعار مبيعها في بلد المنشأ وتصدر الى لبنان بسعر اعلى - التي ينقص سعر مبيعها من العموم في لبنان عن خمس ليرات لبنانية بحيث انه يمكن اعطاء هذه الادوية نسبة زيادة في الاسعار تفوق النسب المحددة في البندين: آ و ب المدرجين اعلاه.