المادة 20
مادة 20: فور وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبق احكامه على جميع المستحضرات المجاز بيعها في لبنان, ويعمل بجداول التسعيرات التي ستصدرها تباعا وزارة الصحة العامة بعد شهر واحد من تاريخ صدورها. على رئيس مصلحة الصيدلة اتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى ابلاغ هذه الجداول بالسرعة القصوى لكل من نقابتي الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات للتعميم والتنفيذ.