المادة 6
مادة 6: في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة استشفاء من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج بموجبها في احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة على ان يتولى المستشفى او المؤسسة في خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض , اعلام الطبيب المراقب بحصول الحالة الطارئة وارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض لتسوية وضعه. وفي حالتي عدم الموافقة لعدم توافر الشروط القانونية وعدم الابلاغ, لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .