المادة 1
مادة 1: يقصد بعبارة الوزارة الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة العامة ويقصد بعبارة الوزير وزير الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 5121 28/04/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون موازنة عام 1994 لا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على المرسوم رقم 5206 تاريخ 21/01/1964 (شروط
تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 78 تاريخ
09/03/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/04/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يقصد بعبارة الوزارة الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة العامة ويقصد بعبارة الوزير وزير الصحة العامة.
مادة 2: يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة الطبية لمعالجة المرضى على نفقة الوزارة والحوادث الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية او التي لها صفة طبية ويعمل بهذه العقود ابتداء من تاريخ ابرامها ولغاية 31/12/1994 ويستمر العمل بها لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر تلي صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1995 وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1995 وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة السابقة.
مادة 3: تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقا للجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة. فيما عدا اتعاب الاطباء تطبق التعرفات وجداول الخدمات الطبية على مختلف انواعها وقيمة الرموز العائدة لها بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 4: توزع المستشفيات والمؤسسات المنوه عنها في المادة الثانية من هذاالمرسوم ضمن فئات ثلاث بناء للجداول المرفقة التي تعتبر جزءا متمما لهذا المرسوم. يحدد تصنيف وتعرفات الفئة الاولى الواردة في الجدول رقم 1 ونسبة ما يتحمله المريض بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. اما الفئة الثانية الواردة في الجدول رقم 2 فيحدد البدل اليومي لخدماتها على ضوء عدد الاسرة المخصص لكل مؤسسة وحسب نوع العلاج الذي توضع له تعرفة يومية مقطوعة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. اما الفئة الثالثة التي تشمل خدمات عامة في المؤسسات الطبية المختلفة الواردة في الجدول رقم 3 فيجري التعاقد لتأمينها مع مؤسسات طبية تشتمل على مواصفات تقنية محددة وتوضع لها تعرفات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. وللوزير كذلك ان يحدد نسبة ما يتحمله المريض من اصل هذه النفقات.
مادة 5: يحظر على المستشفيات قبول مرضى في درجة غير الدرجة التي تعينها الوزارة حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص . تعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر تحمل اية نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة التي عينتها الوزارة. يجوز قبول المرضى المصابين بمرض وبائي يقضي بعزلهم عزلا تاما على نفقة الوزارة على ان تحدد هذه الحالات والتعرفات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 6: في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة استشفاء من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج بموجبها في احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة على ان يتولى المستشفى او المؤسسة في خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض , اعلام الطبيب المراقب بحصول الحالة الطارئة وارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض لتسوية وضعه. وفي حالتي عدم الموافقة لعدم توافر الشروط القانونية وعدم الابلاغ, لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .
مادة 7: يتوجب على جميع المستشفيات والمؤسسات المتعاقدة من الفئات الثلاث المذكورة في هذا المرسوم ان تقدم الى الوزارة بيانات شهرية بعدد المرضى الذين استقبلتهم على نفقة الوزارة وعناوينهم وبنوع المرض والمعالجة ومدتها, وبالنفقة المترتبة على ذلك محسوبة وفقا للشروط التعاقدية وللتعرفات المقررة. اما اتعاب الاطباء فتبين في جداول خاصة بها وتدفع مبدئيا بحوالات دفع مستقلة.
مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم وفقا للقوانين المرعية ولنصوص الاتفاقيات التي ستعقد مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة لهذه الغاية, وتحدد دقائق تنفيذه عند الاقتضاء بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده