All legislation

قرار Decision No. 191 16/12/2002

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي تايغر غيم الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
16/12/2002
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2285-2286
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 16/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية

رياضية باسم "نادي تايغر غيم الرياضي"

برقم 3765/د تاريخ 27/09/1999,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 4681/2 تاريخ 28/12/2001,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ

18/11/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي تايغر غيم الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء كسروان, بلدة عجلتون. ـ النشاطات المرخص بها: التربية البدنية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى في هذا القرار من السادة: 1 ـ لويس يوسف غصن 2 ـ ماري حنا خاطر 3 ـ دنيز لويس غصن 4 ـ كريستيان لويس غصن 5 ـ إلياس لويس غصن 6 ـ انطوان لويس غصن 7 ـ شربل لويس غصن

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان