All legislation

مرسوم Decree No. 9966 12/04/2003

الاجازة للسيدين غسان وغازي عبد الله الغوراني بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة في اردة

Type
مرسوم · Decree
Number
9966
Date
12/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2223-2224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9966 تاريخ 12/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى

منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيدين

غسان وغازي عبد الله الغوراني والمسجل

في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم

3973 بتاريخ 14/05/2001,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 34/ص 1 تاريخ 20/03/2003

(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدين غسان وغازي عبد الله الغوراني بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 500 من منطقة اردة العقارية ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 61م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين غسان وغازي عبد الله الغوراني القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيدين غسان وغازي عبد الله الغوراني أن يتقيدا بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاتشراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون.