The whole text

مرسوم رقم 9966 تاريخ 12/04/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين غسان وغازي عبد الله الغوراني القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 9966 تاريخ 12/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/172588/article/3/