ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق
سن الفيل-المنصورية-برمانا-بعبدات قسم
المكلس-المنصورية المصدق بالمرسوم رقم
9687 تاريخ 13/02/1975 والمعدل بالمرسوم
رقم 11745 تاريخ 04/02/1998 لاسباب فنية
واقتصادية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغى القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد للتخطيط طريق سن الفيل ـ المنصورية ـ برمانا ـ بعبدات قسم المكلس ـ المنصورية المصدق بالمرسوم رقم 9687 تاريخ 13/2/1975 والمعدل بالمرسوم رقم 11745 تاريخ 4/2/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي