All legislation

مرسوم Decree No. 9950 09/04/2003

الغاء قسم من تخطيط طريق سن الفيل-المنصورية-برمانا-بعبدات قسم المكلس-المنصورية المصدق بالمرسوم رقم 9687 تاريخ 13/02/1975 والمعدل بالمرسوم رقم 11745 تاريخ 04/02/1998

Type
مرسوم · Decree
Number
9950
Date
09/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2202-2203
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5300 تاريخ 28/10/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9950 تاريخ 09/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق

سن الفيل-المنصورية-برمانا-بعبدات قسم

المكلس-المنصورية المصدق بالمرسوم رقم

9687 تاريخ 13/02/1975 والمعدل بالمرسوم

رقم 11745 تاريخ 04/02/1998 لاسباب فنية

واقتصادية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغى القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد للتخطيط طريق سن الفيل ـ المنصورية ـ برمانا ـ بعبدات قسم المكلس ـ المنصورية المصدق بالمرسوم رقم 9687 تاريخ 13/2/1975 والمعدل بالمرسوم رقم 11745 تاريخ 4/2/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي