All legislation

قرار Decision No. 38 07/04/2001

انشاء جمعية تعاونية لصيادي الاسماك في الناقورة-قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
07/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1555-1556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 07/04/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 22/02/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الجنوب­ قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك م. م." في الناقورة. مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الناقورة. الرأسمال السهمي الاساسي: يبلغ الرأسمال السهمي مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية (1.700.000 ل. ل.) مركزها: بلدة الناقورة. مسؤوليتها: محدود بقيمة الاسهم المكتتب بها. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ توفر مستلزمات الصيد باقل كلفة ممكنة. 2­ تعمل على تدريب الصيادين وتأهيلهم للتعرف على طرق الصيد الحديثة. 3­ تعمل على تصريف الانتاح وتأمين مستلزمات التصريف. 4­ تسعى لدى السلطات الرسمية والمؤسسات الدولية والمحلية لمساعدة اعضائها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية