The whole text

قرار رقم 38 تاريخ 07/04/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الجنوب­ قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك م. م." في الناقورة. مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الناقورة. الرأسمال السهمي الاساسي: يبلغ الرأسمال السهمي مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية (1.700.000 ل. ل.) مركزها: بلدة الناقورة. مسؤوليتها: محدود بقيمة الاسهم المكتتب بها. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ توفر مستلزمات الصيد باقل كلفة ممكنة. 2­ تعمل على تدريب الصيادين وتأهيلهم للتعرف على طرق الصيد الحديثة. 3­ تعمل على تصريف الانتاح وتأمين مستلزمات التصريف. 4­ تسعى لدى السلطات الرسمية والمؤسسات الدولية والمحلية لمساعدة اعضائها.

المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 07/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/172677/article/1/