All legislation

مرسوم Decree No. 5280 07/04/2001

تصديق تخطيط طرق في منطقتي المجذوب ومزهر العقاريتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5280
Date
07/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1510-1511
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1457 تاريخ 03/03/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5280 تاريخ 07/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية بصاليم و (مزهر والمجذوب) رقم 42 تاريخ 10/07/2000,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقتي المجذوب ومزهر العقاريتين (قضاء: المتن)

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي