المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 14592 / 2005 )
مادة 1:
يرخص لوقف النهضة الاسلامية الخيرية،
بانشاء جامعة باسم الجامعة اللبنانية الدولية وتتضمن الكليات التالية:
كلية الادارة والاعمال: وتتضمن الاختصاصات التالية: ادارة اعمال، المحاسبة، المعلوماتية الادارية، الادارة الفندقية والسياحية، انظمة المعلوماتية في المحاسبة، المحاسبة، التسويق (بكالوريوس ثلاث سنوات، ماجيستير)
كلية الزراعة: وتنمح بكالوريوس وماجيستير مهندس زراعي في الاختصاصات:
علوم الحيوان والدواجن، العلوم الزراعة للمحاصيل الزراعية والتربة، علم الالبان، علم وتقنيات الغذاء، علم البيئة، امراض وفيزيولوجيا النبات وعلم الاعشاب.
كلية الهندسة: وتنمح بكالوريوس علوم ثلاث سنوات وماجيستير علوم في الهندسة في الاختصاصات: هندسة كهرباء، هندسة الكمبيوتر والاتصالات، هندسة ميكانيك، هندسة صناعية،
كلية التربية: وتتضمن الاعداد التربوي للمعلمين، التكنولوجيا في التعليم، تعليم اللغة الانكليزية كلغة اجنبية (بكالوريوس 3 سنوات، اجازة تعليمية، ماجيستير)
كلية العلوم والفنون: وتتضمن الاختصاصات التالية: علوم الصحة الحيوية، الكيمياء، علوم الكمبيوتر، الرياضيات، الفيزياء، فنون التواصل، الفنون الزخرفية، تصميم داخلي (بكالوريوس 3 سنوات وماجسيتر)
كلية الصيدلة: وتمنح بكالوريوس في الصيدلة (pharm b) ودكتور صيدلي (Pharmd)
علما بان التدريس سيتم حسب النظام الاميركي لكافة مراحل التعليم الجامعي