All legislation

مرسوم Decree No. 5294 09/04/2001

الترخيص بانشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
5294
Date
09/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1517
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14592 تاريخ 14/06/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5294 تاريخ 09/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961,

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة

خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة),

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 (شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا),

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي المتخذ في جلسته المنعقدة في 05/02/2001,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 14592 / 2005 )

مادة 1:

يرخص لوقف النهضة الاسلامية الخيرية،

­ بانشاء جامعة باسم الجامعة اللبنانية الدولية وتتضمن الكليات التالية:

كلية الادارة والاعمال: وتتضمن الاختصاصات التالية: ادارة اعمال، المحاسبة، المعلوماتية الادارية، الادارة الفندقية والسياحية، انظمة المعلوماتية في المحاسبة، المحاسبة، التسويق (بكالوريوس ثلاث سنوات، ماجيستير)

كلية الزراعة: وتنمح بكالوريوس وماجيستير مهندس زراعي في الاختصاصات:

علوم الحيوان والدواجن، العلوم الزراعة للمحاصيل الزراعية والتربة، علم الالبان، علم وتقنيات الغذاء، علم البيئة، امراض وفيزيولوجيا النبات وعلم الاعشاب.

كلية الهندسة: وتنمح بكالوريوس علوم ثلاث سنوات وماجيستير علوم في الهندسة في الاختصاصات: هندسة كهرباء، هندسة الكمبيوتر والاتصالات، هندسة ميكانيك، هندسة صناعية،

كلية التربية: وتتضمن الاعداد التربوي للمعلمين، التكنولوجيا في التعليم، تعليم اللغة الانكليزية كلغة اجنبية (بكالوريوس 3 سنوات، اجازة تعليمية، ماجيستير)

كلية العلوم والفنون: وتتضمن الاختصاصات التالية: علوم الصحة الحيوية، الكيمياء، علوم الكمبيوتر، الرياضيات، الفيزياء، فنون التواصل، الفنون الزخرفية، تصميم داخلي (بكالوريوس 3 سنوات وماجسيتر)

كلية الصيدلة: وتمنح بكالوريوس في الصيدلة (pharm b) ودكتور صيدلي (Pharmd)

علما بان التدريس سيتم حسب النظام الاميركي لكافة مراحل التعليم الجامعي

المادة 2

يرخص لجامعة الروح القدس ­ باستحداث كلية الطب والعلوم الطبية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد