المادة 1
يشترط لقبول الضمانات العقارية من هيئات الضمان ووسطاء الضمان تطبيقا لاحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته والمراسيم الصادرة لتطبيق احكامه, ولا سيما المرسومان رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 ورقم 5094 تاريخ 22/4/1994 وتعديلاتهما, ان يتوفر في العقار الشرطان الاتيان:
1- ان يكون العقار مسجلا مملوكا بكامله للجهة التي تقدمه ضمانا لاعمالها.
2- ان تكون صحيفته خالية من اية اشارة ترتب عليه حقوقا للغير او تتعلق بمنازعة حول ملكيته.