The whole text

قرار رقم 58 تاريخ 16/04/1997 In force

المادة 1

المادة 1

يشترط لقبول الضمانات العقارية من هيئات الضمان ووسطاء الضمان تطبيقا لاحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته والمراسيم الصادرة لتطبيق احكامه, ولا سيما المرسومان رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 ورقم 5094 تاريخ 22/4/1994 وتعديلاتهما, ان يتوفر في العقار الشرطان الاتيان:

1- ان يكون العقار مسجلا مملوكا بكامله للجهة التي تقدمه ضمانا لاعمالها.

2- ان تكون صحيفته خالية من اية اشارة ترتب عليه حقوقا للغير او تتعلق بمنازعة حول ملكيته.

المادة 1 من قرار رقم 58 تاريخ 16/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/172712/article/1/