The whole text

قرار رقم 58 تاريخ 16/04/1997 In force

المادة 2

المادة 2

تحدد قيمة الضمانة العقارية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بنسبة 65% من قيمة التخمين الذي تجريه وزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة خبراء يعينهم الوزير, وذلك وفقا للاصول الاتية:

1- تتقدم الجهة الراغبة بتقديم الضمانة العقارية بطلب الى وزارة الاقتصاد والتجارة مرفقا به سند التمليك وافادة عن الصحيفة العقارية لا يعود تاريخها لاكثر من شهر واحد.

2- يكلف خبير او اكثر مهمة تخمين العقار, ويحدد في قرار التكليف بدل اتعاب الخبير ومهلة انجاز المهمة.

تصرف بدلات اتعاب الخبراء من رسوم المراقبة التي تدفعها هيئات الضمان في الحساب الخاص المفتوح في الخزينة باسم وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان.

3- تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة قيمة التخمين المقبولة, وتكلف الجهة صاحبة العلاقة بوضع اشارة على صحيفة العقار لدى الدوائر العقارية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - على كامل قيمة العقار, بحيث لا يجوز قبول اية عملية رهن او تأمين او بيع او انتقال او تحويل او غير ذلك من العمليات العقارية على العقار قبل موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2 من قرار رقم 58 تاريخ 16/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/172712/article/2/