ان وزيري الداخلية والمالية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل احكام قانون
السير وجدول الرسوم الملحق به),
بناء على القرار رقم 258/اد تاريخ 28/09/1995
(تأليف لجنة لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات
السيارات والمركبات الالية والدراجات النارية),
بناء على المحضر الذي نظمته اللجنة المذكورة بتاريخ
17/03/1997
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام ومدير عام
وزارة المالية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتمد الاسعار العائدة لتسعيرة السيارات والشاحنات والدراجات بالليرة اللبنانية ويعتمد متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي بما يعادل 1560 ل.ل. كاساس لتحويل اسعار سائر العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية, وذلك وفقا لجداول الاسعار الموضوعة من اللجنة وللوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.
مادة 2: تعتمد اللوائح المنظمة باسعار السيارات السياحية والشاحنات والبيك آب والفان, والدراجات النارية لعام 1997 المنظمة من اللجنة بهذا الشأن.
مادة 3: بالنسبة لاسعار السيارات المستوردة من قبل الوكلاء تعتمد القيم الواردة في لوائح المبيع المصرح عنها من قبل هؤلاء على ان لا تقل عن القيمة الواردة في الشهادة الجمركية يضاف اليها الرسوم الجمركية, وكذلك يضاف الى المجموع 15% بحيث يصبح هذا المبلغ هو سعر السيارة الذي تستوفي عنها الرسوم المفروضة وفي حال كان المبلغ الحاصل اقل من السعر المدون على لائحة الشركة او الوكلاء يعتمد السعر الوارد على اللائحة اي السعر الاعلى.
مادة 4: بالنسبة للسيارات (الشاسي) التي تستورد من قبل الوكلاء ويتم تجهيزها داخل لبنان بما يلزم قبل تسجيلها تعتمد الاسعار الواردة في اللوائح الموضوعة عن عام 1997 من قبل اللجنة.
مادة 5: في حال عدم وجود لائحة لاسعار السيارات الجديدة مرفقة باللوائح الموافق الى اعتمادها من قبل وزارة المالية, لا تسعر السيارة قبل تقديم اللائحة من الوكيل او الشركة, ويتم التسعير وفقا لما هو مبين في البند ثانيا اعلاه.
مادة 6: يحتسب الكسر الوارد في ثمن السيارات وفقا لما يلي: في حال كان كسر الوحدة دون الخمسماية الف يرفع الى خمسماية الف, واذا كان الكسر فوق الخمسماية الف يرفع الى مليون, اي اعتماد الرقم الصحيح بعد التدوير
مادة 7: كل سيارة لم ترد تسعيرتها في جدول التسعيرة او في اللوائح المقدمة من الوكلاء وكل سيارة معتبرة اثرية يحال طلب تسجيلها الى رئيس المصلحة ليصار الى تحديد قيمتها ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم اللوائح.
مادة 8: بالنسبة لاليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 5% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 10% على المجموع بمثابة ارباح.
مادة 9: اعتماد السعر الادنى للسيارات بمبلغ مليون ليرة لبنانية, وللدراجات النارية بمبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.
مادة 10: تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 258/اد تاريخ 28/10/1995 كلما دعت الحاجة الى اعادة النظر في الجداول على ضوء التطورات الجديدة للاسعار واللوائح المنظمة لاسعار السيارات من قبل ادارة الجمارك والمعتمدة لديها في حال ابلاغها من المصلحة.
مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 21 نيسان 1997
وزير الداخلية
ميشال المر
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيورة