المادة 1
مادة 1: تعتمد الاسعار العائدة لتسعيرة السيارات والشاحنات والدراجات بالليرة اللبنانية ويعتمد متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي بما يعادل 1560 ل.ل. كاساس لتحويل اسعار سائر العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية, وذلك وفقا لجداول الاسعار الموضوعة من اللجنة وللوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.