المادة 1
مادة 1: تحدد فئات ورتب ورواتب موظفي المكاتب في ادارة الجمارك وفقا للجدول رقم (آ) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6524 21/04/1961
مادة 1: تحدد فئات ورتب ورواتب موظفي المكاتب في ادارة الجمارك وفقا للجدول رقم (آ) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يصنف المراقبون الرئيسيون الموجودون في ادارة الجمارك بتاريخ نشر هذا المرسوم برتبة رئيس دائرة دون تعديل في الراتب وفي الدرجة المقابلة لراتبهم الحالي.
مادة 3: يصنف المراقبون المساعدون الموجودون في ادارة الجمارك بتاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجة المقابلة لراتبهم.
مادة 4: يصنف الكتبة والمستكتبون الموجودون في ادارة الجمارك بتاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجة المقابلة لرابتهم. اما الذين يزيد راتبهم عن راتب القمة فيصنفون في الدرجة الاولى مع علاوة في الراتب توازي الفرق بين راتبهم الحالي وراتب الدرجة الاولى.
مادة 5: يصنف الحجاب والكشافات الموجودون في ادارة الجمارك بتاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجة المقابلة لراتبهم. اما الحجاب والكشافات الذين قضوا ثلاثين شهرا في القمة فيمكنهم ان يستفيدوا من زيادة الراتب المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
مادة 6: يلغى المرسوم 16292 تاريخ 19 حزيران سنة 1957 فيما يتعلق بموظفي المكاتب .
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 21 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 577 تاريخ 24/3/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح