All legislation

مرسوم Decree No. 6524 21/04/1961

تحديد فئات ورتب ورواتب موظفي المكاتب في ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
6524
Date
21/04/1961
Official Gazette
Issue 19, 26/04/1961, p. 372-376
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17458 تاريخ 09/09/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 6524 تاريخ 21/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد فئات ورتب ورواتب موظفي المكاتب في ادارة الجمارك وفقا للجدول رقم (آ) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يصنف المراقبون الرئيسيون الموجودون في ادارة الجمارك بتاريخ نشر هذا المرسوم برتبة رئيس دائرة دون تعديل في الراتب وفي الدرجة المقابلة لراتبهم الحالي.

المادة 3

مادة 3: يصنف المراقبون المساعدون الموجودون في ادارة الجمارك بتاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجة المقابلة لراتبهم.

المادة 4

مادة 4: يصنف الكتبة والمستكتبون الموجودون في ادارة الجمارك بتاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجة المقابلة لرابتهم. اما الذين يزيد راتبهم عن راتب القمة فيصنفون في الدرجة الاولى مع علاوة في الراتب توازي الفرق بين راتبهم الحالي وراتب الدرجة الاولى.

المادة 5

مادة 5: يصنف الحجاب والكشافات الموجودون في ادارة الجمارك بتاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجة المقابلة لراتبهم. اما الحجاب والكشافات الذين قضوا ثلاثين شهرا في القمة فيمكنهم ان يستفيدوا من زيادة الراتب المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

المادة 6

مادة 6: يلغى المرسوم 16292 تاريخ 19 حزيران سنة 1957 فيما يتعلق بموظفي المكاتب .

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 21 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 577 تاريخ 24/3/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح