المادة 3
اذا تخلف الخاضع للضريبة عن دفع الضريبة المتوجبة عليه عن فترة ضريبية معينة ضمن المهل القانونية, توجه اليه الادارة الضريبية رسالة بالبريد المضمون على العنوان المصرح عنه, تعلمه فيها بوجوب تسديد المبالغ المتوجبة عليه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, وبوجوب احتساب قيمة الضريبة وغرامات التحقق وغرامات التحصيل المتوجبة حتى تاريخ التسديد وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 46 والمادة 48 من القانون.