All legislation

مرسوم Decree No. 7622 14/03/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باصول تحصيل الضريبة على القيمة المضافة

Type
مرسوم · Decree
Number
7622
Date
14/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2782-2784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7622 تاريخ 14/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادتين 39 و46 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 174/2001-2002 تاريخ 04/03/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المادة 46 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الاراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

تؤدى الضريبة دفعة واحدة ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ انتهاء كل فترة ضريبية وتسدد الى الخزينة عن طريق المصارف العاملة والمقبولة في لبنان وفقا لنماذج صادرة عن وزير المالية ويراعى في تأدية هذه الضريبة الأصول المنصوص عليها في قرار وزير المالية الخاص بتنظيم آلية تأدية الضريبة بواسطة المصارف.

المادة 3

اذا تخلف الخاضع للضريبة عن دفع الضريبة المتوجبة عليه عن فترة ضريبية معينة ضمن المهل القانونية, توجه اليه الادارة الضريبية رسالة بالبريد المضمون على العنوان المصرح عنه, تعلمه فيها بوجوب تسديد المبالغ المتوجبة عليه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, وبوجوب احتساب قيمة الضريبة وغرامات التحقق وغرامات التحصيل المتوجبة حتى تاريخ التسديد وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 46 والمادة 48 من القانون.

المادة 4

اذا لم يسدد الخاضع للضريبة المبالغ المتوجبة عليه ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الرسالة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, توجه اليه الادارة الضريبية انذارا شخصيا نهائيا بواسطة البريد المضمون يدعى فيه للمرة الأخيرة الى تسديد المتوجب عليه خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه هذا الانذار.

في حال لم يسدد الخاضع للضريبة المبالغ المتوجبة عليه ضمن المهلة المذكورة اعلاه, يلصق الانذار النهائي على باب محل اقامته او محل عمله ويعتد بتاريخ تنفيذ هذا الاجراء المثبت بمحضر من قبل الموظف المكلف بالتبليغ ورئيسه المباشر كتاريخ للتبليغ وتسري مهلة الخمسة عشر يوما اعتبارا منه.

اذا لم يسدد الخاضع للضريبة المبالغ المتوجبة بذمته في المهلة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة, تطبق بحقه أصول التحصيل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بما لا يتعارض مع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 5

يذكر في الرسالة وفي الانذار الشخصي النهائي المذكورين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم:

- اسم الخاضع للضريبة ومهنته ومحل اقامته او مركز عمله.

- الفترة أو الفترات الضريبية الواجب تسديد الضريبة عنها,

- وجوب احتساب قيمة الضريبة المتوجبة مضافا اليها غرامة التأخير في الدفع (3% شهريا من اصل الضريبة المتوجبة) وذلك من تاريخ انتهاء مهلة تأدية الضريبة حتى تاريخ التسديد, وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 46 من القانون,

- وجوب تسديد المبالغ ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الرسالة او الانذار النهائي, - توقيع الموظف المختص.

بالاضافة الى المعلومات المذكورة اعلاه, يجب ان يتضمن الانذار الشخصي النهائي, انذار الخاضع للضريبة وتنبيهه بشكل واضح الى الملاحقات واجراءات التحصيل التي سوف يتعرض لها في حال عدم التسديد ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بما لا يتعارض مع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 6

في حال فرضت الادارة الضريبية مبالغ اضافية او تكميلية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون, توجه الى الخاضع للضريبة اعلاما ضريبيا بهذه المبالغ والغرامات المفروضة عليه بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام وتدعوه الى تسديدها بموجب اشعار بالدفع وذلك في مهلة شهر من تاريخ تبلغه الاعلام.

اذا لم يسدد الخاضع للضريبة المبالغ المتوجبة بذمته في المهلة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة, تطبق بحقه أصول التحصيل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بما لا يتعارض مع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 7

يجب ان يتضمن مستند الاعلام الضريبي الصادر تطبيقا لأحكام المادة 6 من هذا المرسوم المعلومات التالية:

- اسم الخاضع للضريبة ومهنته ومحل اقامته أو مركز عمله.

- أسباب فرض المبالغ الاضافية أو التكميلية,

- الفترة أو الفترات الضريبية العائدة لها الضريبة المتوجبة,

- قيمة الضريبة المتوجبة وغرامات التحقق والتحصيل في حال توجبها,

- وجوب تسديد المبالغ ضمن مهلة شهر من تاريخ تبليغ الاعلام الضريبي, انذار الخاضع للضريبة وتنبيهه بشكل واضح الى الملاحقات واجراءات التحصيل التي سوف يتعرض لها في حال عدم التسديد, ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بما لا يتعارض مع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- توقيع الموظف المختص.

المادة 8

اذا انقضت مهل التسديد الممنوحة للخاضع للضريبة ولم تؤد المبالغ المتوجبة عليه, على الموظف المختص أن يحول الملف دون ابطاء الى دائرة التحصيل في الادارة الضريبية لمتابعة التنفيذ الجبري وفقا لاصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (المواد 12 وما يليها) على ان يقوم رئيس دائرة التحصيل بدور المحتسب المختص.

المادة 9

تطبق بالنسبة لتحصيل الضريبة عند الاستيراد الاجراءات والاصول المتبعة في التشريع الجمركي.

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة