المادة 8
اذا انقضت مهل التسديد الممنوحة للخاضع للضريبة ولم تؤد المبالغ المتوجبة عليه, على الموظف المختص أن يحول الملف دون ابطاء الى دائرة التحصيل في الادارة الضريبية لمتابعة التنفيذ الجبري وفقا لاصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (المواد 12 وما يليها) على ان يقوم رئيس دائرة التحصيل بدور المحتسب المختص.