All legislation

تعميم Circular No. 565 22/03/2002

اجراءات تقسيط الضرائب والرسوم

Type
تعميم · Circular
Number
565
Date
22/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2794-2796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
تعميم رقم 565 تاريخ 22/03/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إجراءات تقسيط الضرائب والرسوم:

1- يتقدم صاحب العلاقة بطلب تقسيط من وحدة التحصيل المعنية (دائرة تحصيل بيروت أو المحتسبيات في الأقضية) وفق النموذج رقم 1 المرفق يوضح فيه اسم المكلف ورقمه الضريبي وعنوانه كاملا, وكذلك المبلغ الإجمالي المطلوب تقسيطه ومدة التقسيط وعدد الأقساط.

2- تستلم وحدة التحصيل المعنية الطلب وتسجله في سجل خاص بطلبات التقسيط يمسك لهذه الغاية, إما إلكترونيا في وحدات التحصيل الممكننة وإما يدويا في وحدات التحصيل غير الممكننة, وتسلم صاحب العلاقة ايصالا بالاستلام وفق النموذج رقم 2 المرفق يدون عليه رقم وتاريخ استلام الطلب.

3- تتولى وحدة التحصيل ملء المعلومات في الملاحق الخاصة بطلب التقسيط (النموذج رقم 2) للافادة عن أنواع الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة على المكلف لغاية تاريخ تقديم الطلب مع ذكر نوع ورقم وتاريخ مستند التكليف الذي اوحب فرض هذه الضريبة او الرسم على المكلف (أمر قبض, جدول تكليف, علم مستعجل وغيرها).

4- تتولى وحدة التحصيل في حال لم يكن البت بطلب التقسيط من ضمن صلاحيتها درس الطلب وتقديم الاقتراحات بشأنه في ضوء إفادة دوائر التحقق المعنية, إذا لزم الأمر, وإحالته الى المرجع الصالح المخول البت به وذلك في مهلة اقصاها ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

5- يستلم المرجع الصالح طلب التقسيط ويتولى درسه والبت به وإعادته إلى وحدة التحصيل المعنية وذلك في مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب.

6- تستلم وحدة التحصيل المعنية طلب التقسيط وتقوم بما يلي:

أ- إدخال المعلومات الواردة فيه إلى نظام معلوماتية خاص معد خصيصا لإدارة عملية تقسيط الضرائب والرسوم.

ب - في حال قبول طلب التقسيط تقوم وحدة التحصيل بما يلي:

- إصدار جدول تقسيط وفق النموذح رقم 3 وإشعار قبض الدفعة الأولى وإشعارات قبض الأقساط المتبقية.

- إبلاغ صاحب العلاقة قرار قبول طلب التقسيط إما شخصيا أو بالبريد المضمون وتدعوه لتسديد الدفعة الأولى ولاستلام جدول التقسيط وإشعارات الدفع إما شخصيا او بواسطة البريد المضمون وذلك ضمن مهلة اقصاها ثلاثة ايام عمل من تاريخ استلام القرار من قبل المرجع الصالح مع مراعاة الفقرة 1 من المادة السابعة من هذا التعميم.

ج- في حال رفض طلب التقسيط من المرجع الصالح, تتولى وحدة التحصيل إبلاغ صاحب العلاقة بقرار الإدارة وفق النموذج رقم 4 الصادر عن نظام المعلوماتيه إما شخصيا أو بواسطة البريد المضمون وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام القرار من قبل المرجع الصالح.

7- إذا كانت وحدة التحصيل المعنية غير ممكننة, ترسل هذه الوحدة طلبات التقسيط في مهلة يومي عمل من تاريخ إعادة استلامها من قبل المرجع الصالح الى فرع المركز الالكتروني في المحافظة, الذي يتولى القيام بالمهام الواردة في الفقرة 6 أعلاه والتأشير عليها من قبل مدخل المعلومات ورئيس المركز الالكتروني أو معاونه وإعادتها الى وحدة التحصيل المعنية في مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها.

المادة 2

واجبات صاحب العلاقة. يتوجب على صاحب العلاقة:

أ- استلام إشعار قبض الدفعة الأولى وسداد قيمتها إما في صندوق وحدة التحصيل او لدى احد المصارف التجارية وتسليم وحدة التحصيل نسخة الإدارة عن إشعار القبض وذلك في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغه قرار الإدارة.

ب- استلام جدول التقسيط وإشعارات قبض الأقساط الباقية لقاء توقيعه على نسخة الإدارة إشعارا بالاستلام.

ج- سداد قيمة الأقساط في التواريخ المحددة في جدول التقسيط والمذكورة على إشعارات القبض وذلك تحت طائلة استحقاق كامل الأقساط.

المادة 3

التخلف عن الدفع:

في حال تخلف المكلف عن دفع أي قسط من الأقساط في تاريخ استحقاقها, تستحق كامل الأقساط مع فوائدها لغاية تاريخ استحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه, وتفرض غرامة تحصيل على قيمة كامل الأقساط المستحقة مع الفوائد المترتبة ابتداء من تاريح استحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه ولغاية تاريخ الدفع الفعلي مع احتفاط المكلف بحقه بتخفيض الغرامات الذي استفاد منه استنادا الى النص النافذ بتاريخ التقسيط.

المادة 4

الربط بين معلومات الدفع ونظام التقسيط:

يتوجب على المركز الالكتروني تزويد وحدة التحصيل المعنية بجميع إشعارات القبض المدفوعة لصالحها على الصناديق أو في المصارف وذلك عبر تسجيلها الكترونيا في نظام تقسيط الضرائب والرسوم.

المادة 5

وضع إشارة على عقارات صاحب العلاقة:

أ- في حال الموافقة على تقسيط ضريبة الأملاك المبنية أو رسم الانتقال, يتوجب على وحدة التحصيل القيام بما يلي:

1- الطلب من مديرية الشؤون العقارية بموجب كتاب وضع إشارة تقسيط على عقارات محددة عائدة ملكيتها لصاحب العلاقة على أن توازي القيمة التقديرية الواقعية لهذه العقارات ضعفي إجمالي قيمة المبالغ المقسطة مع فوائدها على الأقل وفق النموذج 5.

2- تقوم مديرية الشؤون العقارية وضع إشارة التقسيط وإبلاغ وحدة التحصيل بوضع الإشارة وذلك بموجب كتاب يضم الى ملف التقسيط.

3- عند تسديد المكلف كامل الأقساط المتوجبة عليه, تقوم وحدة التحصيل بالطلب من مديرية الشؤون العقارية رفع الإشارة عن العقارات وفق النموذج رقم 6.

ب- في حال تقسيط ضريبة الدخل, تقوم وحدة التحصيل بوضع إشارة تقسيط على السجل التجاري للمكلف في حال وجوده.

المادة 6

طلبات التقسيط الموافق عليها قبل تاريخ صدور هذا التعميم:

1- تقوم وحدة التحصيل بتعبئة نموذج طلب التقسيط بكامله لكل ملف تقسيط تمت الموافقة عليه قبل تاريخ صدور هذا التعميم ولم تسدد أقساطه بالكامل ويرفق مع هذا الطلب جدول التقسيط الذي يتضمن الاقساط المسددة وغير المسددة حتى تاريخ إعداد الطلب وذلك وفق النموذج رقم 1 المرفق.

2- تقوم وحدة التحصيل بتسجيل الطلب وفقا للفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه وتطبق على هذه الطلبات الإجراءات المذكورة في الفقرة 6 من المادة الأولى الأول أعلاه.

المادة 7

أحكام مختلفة:

1- يتوجب على صاحب العلاقة في كافة الاحوال مراجعة وحدة التحصيل المعنية لاستلام جواب الإدارة على طلبه وذلك في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب لديها, وعند تاخره عن هذه المدة يعتبر طلبه لاغيا ولا يحق له تقديم طلب آخر.

2- على كل من وحدات التحصيل تدوين قرار التقسيط ورقم الطلب على جداول التكليف او المستندات التي اوجبت الضريبة وتخفيض قيمتها من المبالغ الواجب تحصيلها, كما يتوجب عليها أن تنظم وضعية خاصة بالمبالغ المقسطة لكل ضريبة على حدة تحدد فيها مجموع المبالغ المقسطة والمبالغ المسددة من أصلها والمبالغ الباقية قيد التحصيل.

3- تلغى جميع القرارات والتعاميم والمذكرات الصادرة قبل تاريخ هذا التعميم والمتعلقة بتنظيم عمليات تقسيط الضرائب والرسوم.

4- يعمل بهذا التعميم فور نشره في الجريدة الرسمية.

22 آذار 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة