The whole text

تعميم رقم 565 تاريخ 22/03/2002 In force

المادة 7

المادة 7

أحكام مختلفة:

1- يتوجب على صاحب العلاقة في كافة الاحوال مراجعة وحدة التحصيل المعنية لاستلام جواب الإدارة على طلبه وذلك في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب لديها, وعند تاخره عن هذه المدة يعتبر طلبه لاغيا ولا يحق له تقديم طلب آخر.

2- على كل من وحدات التحصيل تدوين قرار التقسيط ورقم الطلب على جداول التكليف او المستندات التي اوجبت الضريبة وتخفيض قيمتها من المبالغ الواجب تحصيلها, كما يتوجب عليها أن تنظم وضعية خاصة بالمبالغ المقسطة لكل ضريبة على حدة تحدد فيها مجموع المبالغ المقسطة والمبالغ المسددة من أصلها والمبالغ الباقية قيد التحصيل.

3- تلغى جميع القرارات والتعاميم والمذكرات الصادرة قبل تاريخ هذا التعميم والمتعلقة بتنظيم عمليات تقسيط الضرائب والرسوم.

4- يعمل بهذا التعميم فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7 من تعميم رقم 565 تاريخ 22/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/172736/article/7/