ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم 12780 تاريخ 14/06/1969 ورقم 884 تاريخ 24/03/1971 ورقم
6426 تاريخ 08/11/1973 ورقم 2016 تاريخ
22/05/1980 ورقم 1399 تاريخ 01/07/1991 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد الشرق الاوسط في بيروت-الرميل),
بناء على الاستدعائين المقدمين من السيد جميل عزيز داغر والمسجلين لدى المديرية العامة لتعليم المهني والتقني تحت رقم 8327/6 تاريخ 21/11/2001 ورقم 9120/6 تاريخ 22/12/2001 والمتضمنين طلب الترخيص بنقل موقع المعهد المذكور وانشاء اختصاصات جديدة فنية,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جميل عزيز داغر المولود سنة 1935 بنقل موقع المعهد الفني الخاص بإسم "معهد الشرق الأوسط- فرع الرميل " الكائن على العقار رقم 252 من منطقة بيروت- الرميل العقارية الى العقار رقم 2996 من منطقة برج البراجنه العقارية (قضاء بعبدا), وانشاء اختصاصات والغاء اخرى كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الإختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الإختصاصات المذكورة في المادة الثانية اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد