All legislation

مرسوم Decree No. 7648 20/03/2002

نقل موقع معهد فني خاص في الرميل (بيروت) باسم "معهد الشرق الاوسط" والترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
7648
Date
20/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2787-2789
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15891 تاريخ 06/12/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7648 تاريخ 20/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم 12780 تاريخ 14/06/1969 ورقم 884 تاريخ 24/03/1971 ورقم

6426 تاريخ 08/11/1973 ورقم 2016 تاريخ

22/05/1980 ورقم 1399 تاريخ 01/07/1991 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد الشرق الاوسط في بيروت-الرميل),

بناء على الاستدعائين المقدمين من السيد جميل عزيز داغر والمسجلين لدى المديرية العامة لتعليم المهني والتقني تحت رقم 8327/6 تاريخ 21/11/2001 ورقم 9120/6 تاريخ 22/12/2001 والمتضمنين طلب الترخيص بنقل موقع المعهد المذكور وانشاء اختصاصات جديدة فنية,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل عزيز داغر المولود سنة 1935 بنقل موقع المعهد الفني الخاص بإسم "معهد الشرق الأوسط- فرع الرميل " الكائن على العقار رقم 252 من منطقة بيروت- الرميل العقارية الى العقار رقم 2996 من منطقة برج البراجنه العقارية (قضاء بعبدا), وانشاء اختصاصات والغاء اخرى كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الإختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الإختصاصات المذكورة في المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد