All legislation

مرسوم Decree No. 12105 21/04/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12105
Date
21/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1467
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1494 تاريخ 19/10/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12105 تاريخ 21/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة فلورانس دانيال لوبلان, من التابعية الفرنسية, بتملك القسم رقم 28 من العقار رقم 1311 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن) الذي يعود له مساحة /198/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /9389/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري