All legislation

علم وخبر Notice of association No. 63 15/04/1998

تأسيس جمعية باسم: "مركز النبطية الثقافي الاجتماعي" مركزها: مدينة النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
63
Date
15/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1504-1505
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 219 تاريخ 20/09/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 63 تاريخ 15/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مركز النبطية الثقافي الاجتماعي" النبطية

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5062/2 تاريخ 03/11/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز النبطية الثقافي الاجتماعي». مركزها: النبطية ـ حي عين قبيس ـ ملك الحاج كامل يوسف جابر. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتربوية من خلال إقامة المؤسسات التربوية والصحية وإنشاء المكتبات. 2 ـ المساهمة في التنمية الاجتماعية عبر تنظيم المحاضرات والندوات. 3 ـ إقامة العلاقات مع المنتديات والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية من أجل توثيق عرى التعاون لتحقيق أهداف الجمعية. 4 ـ إحياء التراث الفكري وخلق حركة ثقافية للمساعدة على رفع المستويات الأدبية والفكرية والعلمية والفنية وتأمين الفرص أمام المبدع اللبناني. 5 ـ إصدار مطبوعة تعنى بنشر أهداف ونشاطات الجمعية. 6 ـ إصدار الكتب والأبحاث والمنشورات المساعدة على تحقيق أهداف الجمعية. 7 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على إنماء المناطق وتحقيق التوازن الإنمائي بين المناطق. 8 ـ العمل على دعم إنشاء الهيئات والمؤسسات التي تعنى بالشؤون البيئية والإعلانية والإعلامية لنشر أهداف الجمعية ونشاطاتها. 9 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصاتهم. 10 ـ تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية. المؤسسون السيدات والسادة: الوزير ياسين جابر كامل يوسف جابر حسن محمد علي ضاهر هلال محمد سعيد فياض وفاء محمد العلي طلال حسين خليفة هلا كامل جابر لطفي محمود الحاج علي صفاء كامل جابر منح كامل صباح رباح كامل جابر أسامة نزار جابر نصوح كامل جابر ماجدة كامل جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسامة نزار جابر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 نيسان 1998 وزير الداخلية ميشال المر