المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز النبطية الثقافي الاجتماعي». مركزها: النبطية ـ حي عين قبيس ـ ملك الحاج كامل يوسف جابر. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتربوية من خلال إقامة المؤسسات التربوية والصحية وإنشاء المكتبات. 2 ـ المساهمة في التنمية الاجتماعية عبر تنظيم المحاضرات والندوات. 3 ـ إقامة العلاقات مع المنتديات والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية من أجل توثيق عرى التعاون لتحقيق أهداف الجمعية. 4 ـ إحياء التراث الفكري وخلق حركة ثقافية للمساعدة على رفع المستويات الأدبية والفكرية والعلمية والفنية وتأمين الفرص أمام المبدع اللبناني. 5 ـ إصدار مطبوعة تعنى بنشر أهداف ونشاطات الجمعية. 6 ـ إصدار الكتب والأبحاث والمنشورات المساعدة على تحقيق أهداف الجمعية. 7 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على إنماء المناطق وتحقيق التوازن الإنمائي بين المناطق. 8 ـ العمل على دعم إنشاء الهيئات والمؤسسات التي تعنى بالشؤون البيئية والإعلانية والإعلامية لنشر أهداف الجمعية ونشاطاتها. 9 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصاتهم. 10 ـ تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية. المؤسسون السيدات والسادة: الوزير ياسين جابر كامل يوسف جابر حسن محمد علي ضاهر هلال محمد سعيد فياض وفاء محمد العلي طلال حسين خليفة هلا كامل جابر لطفي محمود الحاج علي صفاء كامل جابر منح كامل صباح رباح كامل جابر أسامة نزار جابر نصوح كامل جابر ماجدة كامل جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسامة نزار جابر.