All legislation

مرسوم Decree No. 12110 24/04/1998

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
12110
Date
24/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1464
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15794 تاريخ 24/11/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12110 تاريخ 24/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على السفارة اللبنانية في ستوكهولم تاريخ

14/04/1997 المتضمن رغبة السيد خضر عبد الحفيظ

قليلات في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول

على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خضر عبد الحفيظ قليلات، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر