ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بيير
قره بت خورا سانجيان والمسجل لدينا تحت رقم
882/6 تاريخ 04/03/1998 والمتضمن طلب الترخيص
له بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "اميركان
مديترانيين كولدج",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد بيير قره بت خوراسانجيان, المولود سنة 1945, بانشاء مدرسة فنية خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) على العقار رقم 701 من منطقة بعبدا العقارية باسم "اميركان مديترانيين كولدج".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12282 تاريخ 27/05/1998, article 1, 04/06/1998
مادة 1: - الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12074 تاريخ 16/04/1998 واستعيض عنه بالنص التالي: " رخص لمركز التوجيه والتدريب ش .م.م. ممثلا بالسيد بيير قره بت خوراسانجيان المولود سنة 1945 , بانشاء مدرسة فنية خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) على العقار رقم 701 من منطقة بعبدا العقارية باسم "اميركان مديترانيين كولدج ".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : فنون فندقية (بيع - انتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - امينة سر مختزلة - امينة سر تنفيذية - علم المشروبات - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير