All legislation

مرسوم Decree No. 12074 16/04/1998

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) باسم "اميركان مديترانيين كولدج"

Type
مرسوم · Decree
Number
12074
Date
16/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1500
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12282 تاريخ 27/05/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12074 تاريخ 16/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بيير

قره بت خورا سانجيان والمسجل لدينا تحت رقم

882/6 تاريخ 04/03/1998 والمتضمن طلب الترخيص

له بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "اميركان

مديترانيين كولدج",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بيير قره بت خوراسانجيان, المولود سنة 1945, بانشاء مدرسة فنية خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) على العقار رقم 701 من منطقة بعبدا العقارية باسم "اميركان مديترانيين كولدج".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : فنون فندقية (بيع - انتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - امينة سر مختزلة - امينة سر تنفيذية - علم المشروبات - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير