All legislation

مرسوم Decree No. 224 21/06/1977

تحديد شروط تفرغ رئيس مجلس ادارة كل من مصلحة كهرباء لبنان ومصلحة مياه بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
224
Date
21/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 305-306
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 3193 تاريخ 30/06/1980 by مرسوم رقم 3193 تاريخ 30/06/1980 from 03/07/1980
Amended by
مرسوم رقم 3193 تاريخ 30/06/1980 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 224 تاريخ 21/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة كل من مصلحة كهرباء لبنان ومصلحة مياه بيروت .

المادة 2

مادة 2: يجب أن تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس وأعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة. الا انه اذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين, فيجب أن يكون من موظفي الفئة الثانية على ألاقل في الادارات العامة او ما يماثلها في المؤسسات العامة او البلديات .

المادة 3

مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.

المادة 4

مادة 4: 1 - تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ سلسلة رواتب المديرين العامين في المؤسسات العامة, وتطبق عليه ذات الاسس المبنية في المادة الرابعة عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة. 2 - تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ أحكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة. 3 - مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لانظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها

المادة 5

مادة 5: يعطى رئيس مجلس الادارة المتفرغ تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين للمديرين العامين في الادارات العامة والتعويض الخاص لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. ويعطى تعويض الحضور المستحق له وفقا للانظمة النافذة.

المادة 6

مادة 6: لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمؤسسة العامة التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها, في اي حال ان يجمع في آن معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب وتعويضات المدير العام, المماثلة لها.

المادة 7

مادة 7: يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ, عند انتهاء خدماته, أن يتقاضى من المؤسسة العامة تعويض نهاية الخدمة وفقا للاسس المحددة لحساب تعويض نهاية الخدمة للمدير العام ويستثنى من ذلك الموظفون في الادارات العامة الموضوعون خارج الملاك من أجل الحاقهم بالمؤسسة العامة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة

بعبدا في 21 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: ابراهيم شعيتو ان هذا المرسوم الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة في 23/6/1977