The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات التالية:

أ - يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها خلال السنين المالية العشر الاولى من تاريخ تأسيسه النهائي. ب - يجوز للمصرف ان يدون في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4% من رأس ماله المدفوع كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959.

ج - تعفى من رسوم الطابع الاسهم والسندات التي يصدرها المصرف والسندات التي يصدرا المصرف والسندات التي توقع لامره وجميع العقود التي يبرمها.

د- تعفى فوائد جميع ودائع المصرف وجميع السندات التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل ويشمل الاعفاء ضريبة البابين الاول والثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959.

ه - يحق للمصرف ان يتملك اية عقارات يريدها بغية تحصيل ديونه من دون ان ستحصل على اي ترخيص ومن دون ان تطبق عليه المساحات القصوى المنصوص عليها في القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969. وعليه ان يصفي العقارات التي يملكها تحصيلا لديون موقوفه او مشكوك فيها ضمن مهلة خمس سنوات .

و - تعفى التأمينات العقارية التي تنشأ لمصلحة المصرف من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172829/article/10/