المادة 1
مادة 1: تنشأ شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية المصرف الوطني للانماء الزراعي, تدعى فيما يلي المصرف , غايتها تمويل المشاريع الزراعية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 66 25/06/1977
مادة 1: تنشأ شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية المصرف الوطني للانماء الزراعي, تدعى فيما يلي المصرف , غايتها تمويل المشاريع الزراعية.
مادة 2: يقوم المصرف بشكل رئيسي:
1 - بقبول الودائع لمدة لا تقل عن سنة وبفتح حسابات توفير للمدخرين.
2 - بتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين في حدود الاموال المتوفرة لدى المصرف .
3 - بادارة الاموال المودعة لديه لتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983, article 1, 22/09/1983
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "يقوم المصرف بشكل رئيسي: "1- بتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين في حدود الاموال المتوفرة لديه على ان يستعمل الودائع التي يتلقاها بتوظيفات موازنة لمدة الايداعات . "2- بادارة الاموال المودعة لديه لتمويل المشاريع الزراعية".
مادة 3: حدد رأسمال المصرف بخمسين مليون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983, article 3, 22/09/1983
مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد رأسمال المصرف بمثله مليون ليرة لبنانية".
مادة 4: تساهم الدولة بخمسين بالماية من الرأسمال على الاقل. تحدد شروط الاكتتاب ببقية الرأسمال من قبل المؤسسين. واذا لم تغط بقية الرأسمال من قبل الاشخاص الذين فتح لهم باب الاكتتاب يتوجب على الدولة تغطية الاسهم غير المكتتب بها, وتبقى الشركة قائمة ولو اجتمعت كافة الاسهم بيد الدولة. يتم تحرير نصف الرأسمال على الاقل عند الاكتتاب ويجب ان يحرر كامل الرأسمال قبل نهاية السنة الثالثة التي تلي سنة التأسيس النهائي للمصرف . يجوز زيادة رأسمال المصرف بالشروط التي ستحدد بالنظام الاساسي للمصرف على ان تراعى الاحكام القانونية المتعلقة بزيادة وتخفيض رأسمال المصارف . تؤخذ الاموال الواجبة لتغطية مساهمة الدولة بسلفات خزينة تغطى من الاموال المخصصة لاشغال مشروع استصلاح الاراضي وخاصة المجمدة منها في المصارف بقرار يصدر عن وزيري المالية والزراعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرات الثلاث الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983, article 4, 22/09/1983
مادة 4: الغي نص الفقرات الثلاث الاولى من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "تساهم الدولة بما لا يقل عن 51% من رأسمال المصرف . "يحدد المؤسسون شروط الاكتتاب ببقية الرأسمال. "اذا لم تغط بقية الرأسمال من قبل الاشخاص الذين فتح لهم باب الاكتتاب تغطي الدولة الاسهم غير المكتتب بها, وتبقى الشركة قائمة ولو اجتمعت كافة الاسهم بيد الدولة, ويحق للدولة ان تتفرغ عن جزء من مساهمتها في الرأسمال على ان لا تقل مساهمتها عن 51% منه. تحدد شروط بيع اسهم الدولة بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية".
مادة 5: يقوم بادارة المصرف مجلس ادارة مؤلف من ثمانية اعضاء. تنتخب جمعية المساهمين العمومية اربعة اعضاء ولا تشترك الدولة في هذا التصويت ولا تحسب اسهمها من ضمن النصاب . يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة اربعة اعضاء يمثلون الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد انتخاب بقية الاعضاء من قبل الجمعية العمومية. يعفى اعضاء الادارة ممثلو الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسون مهامهم في مجلس الادارة بصفتهم الشخصية. يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس اللبنانيين بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة وانهاء مجلس ادارة المصرف . تطبق على رئيس مجلس الادارة احكام المادة 20 من قانون النقد والتسليف . تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بخمس سنوات ويمكن استبدال اعضاء مجلس الادارة ممثلي الدولة ورئيس مجلس الادارة قبل انقضاء هذه المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان الاولى والثالثة) by مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983, article 2, 22/09/1983
مادة 2: الغي نص الفقرتان الاولى والثالثة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "يقوم بادارة المصرف مجلس مؤلف من تسعة اعضاء". "يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة خمسة اعضاء يمثلون الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد انتخاب بقية الاعضاء من قبل الجمعية العمومية".
مادة 6: يعين وزير المالية مفوضا للحكومة لدى المصرف ويكون له الحق في حضور جلسات مجلس الادارة واجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والاشتراك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت . وتكون مهمة مفوض الحكومة السهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعلى سلامة قرارات اجهزة المصرف وتصرفاتها من النواحي القانونية والمحاسبية وذلك طبقا للشروط التي يحددها قرار تعيين المفوض .
مادة 7: اضافة الى مفوض المراقبة المنصوص عليه في قانون النقد والتسليف يعين لمدة ثلاث سنوات مراقب مالي ويمكن تجديد تعيينه على التوالي, يجري تعيين المراقب المالي بقرار من وزير المالية من بين موظفي وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل ومن اصحاب الخبرة في تدقيق الحسابات وتكون له الصلاحيات والمسؤوليات التي نص عليها قانون التجارة وقانون النقد والتسليف في ما خص مفوض المراقبة. لا يتقاضى المراقب المالي اية اتعاب او تعويضات من المصرف انما يتقاضى تعويضا شهريا من وزارة المالية يحدده وزير المالية بقرار تعيينه.
مادة 8: يمكن ان تبلغ قيمة سندات الدين التي يصدرها المصرف ستة امثال رأس ماله ضمن شروط تحديد في نظامه الاساسي. يجاز للحكومة ان تكفل سندات الدين وقروض المصرف بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز الكفالة مئة مليون ليرة لبنانية في اي وقت من الاوقات .
مادة 9: يقتطع بالاولوية من ارباح المصرف التي يقرر توزيعها اربعة في المئة من قيمة الاسهم التي تعود الى غير الدولة وذلك لمصلحة هذه الاسهم ولا يدور هذا الحق من سنة الى سنة.
مادة 10: يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات التالية:
أ - يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها خلال السنين المالية العشر الاولى من تاريخ تأسيسه النهائي. ب - يجوز للمصرف ان يدون في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4% من رأس ماله المدفوع كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959.
ج - تعفى من رسوم الطابع الاسهم والسندات التي يصدرها المصرف والسندات التي يصدرا المصرف والسندات التي توقع لامره وجميع العقود التي يبرمها.
د- تعفى فوائد جميع ودائع المصرف وجميع السندات التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل ويشمل الاعفاء ضريبة البابين الاول والثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959.
ه - يحق للمصرف ان يتملك اية عقارات يريدها بغية تحصيل ديونه من دون ان ستحصل على اي ترخيص ومن دون ان تطبق عليه المساحات القصوى المنصوص عليها في القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969. وعليه ان يصفي العقارات التي يملكها تحصيلا لديون موقوفه او مشكوك فيها ضمن مهلة خمس سنوات .
و - تعفى التأمينات العقارية التي تنشأ لمصلحة المصرف من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها.
مادة 11: يقوم بدور المؤسسين خمسة اشخاص يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة ويتوجب عليهم وضع مشروع النظام الاساسي في مهلة شهر من تاريخ تعيينهم. يصادق على النظام الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 12: يضع مجلس ادارة المصرف ضمن الثلاثة اشهر التي تلي تعيين رئيسه مخطط عمل ينسجم مع سياسة الدولة الزراعية ويحدد الخطوط الرئيسية التي يسير عليها خلال مدة ولايته. ويجب ان يتضمن هذا المخطط بصورة خاصة بيانا كافيا في شأن ما سيقوم به المصرف من عمليات وما يضعه من اولويات ما يفرضه من شروط تمويل وما يتخذه من تدابير اخرى تكفل الغاية التي انشيء من اجلها. يصادق على مخطط العمل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة.
مادة 13: تطبق على المصرف جميع الاحكام القانونية المعمول بها والتي تأتلف مع هذا المرسوم الاشتراعي ولا سيما احكام قانون التجارة وقانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف والقوانين المصرفية الاخرى ولا تطبق عليه احكام القانون رقم 22/67.
مادة 14: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77.