المادة 7
مادة 7: اضافة الى مفوض المراقبة المنصوص عليه في قانون النقد والتسليف يعين لمدة ثلاث سنوات مراقب مالي ويمكن تجديد تعيينه على التوالي, يجري تعيين المراقب المالي بقرار من وزير المالية من بين موظفي وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل ومن اصحاب الخبرة في تدقيق الحسابات وتكون له الصلاحيات والمسؤوليات التي نص عليها قانون التجارة وقانون النقد والتسليف في ما خص مفوض المراقبة. لا يتقاضى المراقب المالي اية اتعاب او تعويضات من المصرف انما يتقاضى تعويضا شهريا من وزارة المالية يحدده وزير المالية بقرار تعيينه.