المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة 5 من المادة 12 من المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: "5 - أن يقبل مجلس الادارة خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه طلب الانتساب . لطالب الانتساب الذي رفض مجلس الادارة طلبه أن يعترض عليه أمام الجمعية العمومية للتعاونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الرفض . يقدم الاعتراض بواسطة المديرية العامة للتعاونيات وعلى الجمعية العمومية البت به في أول جلسة تعقدها ويكون قرارها مبرما ونافذا".
مادة 2: ألغي نص الفقرة 3 من المادة 29 من المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: "3 - ان مدة ولاية مجلس الادارة هي سنتان أو ثلاثة سنوات وفقا لما يحدده نظام التعاونية. يجوز أن ينص نظام التعاونية على انتهاء ولاية قسم من أعضائه سنويا".
مادة 3: الغي نص المادة 55 من المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 55 - 1 - فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة الى الاعضاء بمهلة شهر على الاقل قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او برقيا او بالنشرة مرة واحدة في صحيفتين محليتين كما تعلق في المهلة ذاتها في مركز التعاونية. أما في الحالات الطارئة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة أو المديرية العامة للتعاونيات , فيمكن تقصير هذه المهلة الى الحد المناسب على أن لا تقل عن خمسة أيام. 2 - فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية غير العادية فانه يجب توجيه الدعوة بمهلة شهر على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول أو بتوقيع يؤخذ من الاعضاء على ورقة الدعوى او بالنشر مرتين في صحيفتين محليتين. ولا يجوز تقصير المهلة عن الشهر اطلاقا.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 حزيران 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: صلاح سلمان