المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة 5 من المادة 12 من المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: "5 - أن يقبل مجلس الادارة خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه طلب الانتساب . لطالب الانتساب الذي رفض مجلس الادارة طلبه أن يعترض عليه أمام الجمعية العمومية للتعاونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الرفض . يقدم الاعتراض بواسطة المديرية العامة للتعاونيات وعلى الجمعية العمومية البت به في أول جلسة تعقدها ويكون قرارها مبرما ونافذا".