المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 11/2/1956 المتعلق بانشاء مكتب الحرير على الوجه التالي: المادة الاولى - تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مكتب الحرير", تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري, وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير. يعني بكلمة "حرير" اينما وردت في هذا القانون, الحرير الطبيعي الناتج عن حل الفيالج.