المواد
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 11/2/1956 المتعلق بانشاء مكتب الحرير على الوجه التالي: المادة الاولى - تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مكتب الحرير", تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري, وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير. يعني بكلمة "حرير" اينما وردت في هذا القانون, الحرير الطبيعي الناتج عن حل الفيالج.
مادة 2: الغيت من القانون الصادر بتاريخ 11/2/1956 المواد 2 و6 و 8 و 6 و 22 واستعيض عنها بالنص التالي: يتولى مكتب الحرير انماء انتاج الفيالج والحرير الخام, وتأمين حاجة البلاد من هذه المواد ومشتقاتها والوسائل اللازمة لانتاجها وانماء صناعة نسج الحرير بالطرق الصناعية او الحرفية, وهو يعني بما يلي: 1 - اقامة وتملك وادارة واستثمار المنشآت العائدة لانتاج وحفظ وحضانة بيوض فراش الحرير. 2 - اقامة وتملك وادارة واستثمار المنشآت العائدة الى تجفيف وحفظ وحل فيالج الحرير. 3 - اقامة وتملك وادارة واستثمار مختبرات فحص وتصنيف الفيالج والحرير والمنسوجات الحريرية. 4 - تأمين حاجة البلاد من شتول التوت وبيوض فراش الحرير والفيالج والحرير الخام او المبروم ووسائل انتاج هذه السلع عن طريق الانتاج المحلي او الاستيراد. 5 - تصدير الفائض عن حاجة البلاد من السلع المنصوص عليها في البند 4 اعلاه. 6 - شراء كامل كميات الفيالج "الخضراء" المنتجة على الاراضي اللبنانية. 7 - جمع المعلومات واعداد الدراسات الآيلة الى رسم سياسة متكاملة لانماء انتاج الفيالج والحرير من ناحيتي الكثافة والتوزيع الجغرافي. 8 - وضع الدراسات الاقتصادية والقيام بالابحاث الزراعية والتكنولوجية لانماء انتاج الفيالج والحرير والعمل على تعميم وتنفيذ نتائجها. 9 - اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والاتفاقيات اللازمة لانماء انتاج الفيالج والحرير وابداء الرأي, عند الاقتضاء, في مشاريع القوانين والانظمة التي لها علاقة بهذا الانتاج. 10 - المساهمة في تنظيم التعليم والتدريب المهني العائدين لجميع مراحل انتاج الفيالج والحرير. 11 - تنظيم المعارض والمؤتمرات والدعاية اللازمة لهذا القطاع. 12 - فحص وتصنيف الحرير الخام المنتج محليا واعطاء الشهادات اللازمة . 13 - تنظيم ما هو عائد لتسمية "حرير" في التعامل التجاري الداخلي او في التصدير. 14 - اقتراح انشاء الاشخاص المعنويين من القطاع العام او من القطاعين العام والخاص لتحقيق كل او بعض العمليات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 اعلاه.
مادة 3: عدل نص المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 11/2/1956 على الوجه التالي: 1 - يحدد المكتب كل سنة الحد الادنى لسعر الفيالج الخضراء التي تحتوي نسبة 14% من الحرير وذلك للسنوات الخمس التالية, 2 - يقرر المكتب كل سنة السعر الادنى للفيالج الخضراء المنتجة في لبنان لكل موسم من مواسم انتاجه السنوية. يحدد هذا السعر للفيالج التي تحتوي على 14% من الحرير الخام. على ان لا يقل عن الحد الادنى المحدد في البند 1 أعلاه. يعتبر هذا السعر اساسا لوضع سلم لسائر الفيالج التي تحتوي على نسب اخرى من الحرير. 3 - لا يجوز شراء الفيالج الخضراء من المنتجين بسعر ينقص عن السعر الادنى المحدد وفق البند 2 اعلاه. تنشر قرارات المكتب المتعلقة بالاسعار وتعديلاتها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.
مادة 4: عدل نص المادة 11 من القانون الصادر بتاريخ 11/2/1956 على الوجه التالي: بالاضافة الى الموازنات السنوية المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة يضع المكتب موازنات خمسية لنفقات التجهيز والانماء.
مادة 5: عدل نص المادة 24 من القانون الصادر بتاريخ 11/2/1956 على الوجه التالي: من باع او صدر او حاول بيع او تصدير حرير خام في لبنان دون ان يسبق ذلك فحصه وتصنيفه من قبل مكتب الحرير يعاقب بغرامة قدرها ربع ثمن البضاعة المصدرة او المباعة او المحاول تصديرها او بيعها.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 22 حزيران 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير الزراعة
الامضاء: ميشال ضومط