The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 22/06/1977 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدل نص المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 11/2/1956 على الوجه التالي: 1 - يحدد المكتب كل سنة الحد الادنى لسعر الفيالج الخضراء التي تحتوي نسبة 14% من الحرير وذلك للسنوات الخمس التالية, 2 - يقرر المكتب كل سنة السعر الادنى للفيالج الخضراء المنتجة في لبنان لكل موسم من مواسم انتاجه السنوية. يحدد هذا السعر للفيالج التي تحتوي على 14% من الحرير الخام. على ان لا يقل عن الحد الادنى المحدد في البند 1 أعلاه. يعتبر هذا السعر اساسا لوضع سلم لسائر الفيالج التي تحتوي على نسب اخرى من الحرير. 3 - لا يجوز شراء الفيالج الخضراء من المنتجين بسعر ينقص عن السعر الادنى المحدد وفق البند 2 اعلاه. تنشر قرارات المكتب المتعلقة بالاسعار وتعديلاتها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 22/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172838/article/3/