المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة االولى من المادة 49 من القرار رقم 16/ل.ر. تاريخ 30/1/1935 على الوجه التالي: يجب على الباعة ان يبيعوا المصنوعات بالاسعار المحددة دون زيادة او نقصان ويجب ان تعلق لائحة بالاسعار في الحوانيت والامكنة المرخصة ببيع المصنوعات التبغية.