The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 27/06/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة االولى من المادة 49 من القرار رقم 16/ل.ر. تاريخ 30/1/1935 على الوجه التالي: يجب على الباعة ان يبيعوا المصنوعات بالاسعار المحددة دون زيادة او نقصان ويجب ان تعلق لائحة بالاسعار في الحوانيت والامكنة المرخصة ببيع المصنوعات التبغية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172846/article/1/