The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 In force

المادة 5

المادة 5

الغي نص المادة 133 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:

آ - على كل مصرف اجنبي رخص له بانشاء فرع في لبنان قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يثبت انه خصص لهذا الفرع رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.

لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس مال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172847/article/5/