All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 77 27/06/1977

تعديل بعض احكام قانون النقد والتسليف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
77
Date
27/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 21-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي نص المادة 128 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:

أ - يخضع لترخيص من مجلس المصرف المركزي تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي في لبنان.

ب - يخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعديل في نظام المصارف الللبنانية.

المادة 2

الغي نص المادة 130 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:

على كل مصرف اجنبي يعتزم اقامة فرع له في لبنان ان يحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 128 قبل القيام بمعاملات البيان والنشر المنصوص عليها في القرار رقم 96 تاريخ 30 كانون الثاني 1926 وفي المادة 29 من قانون التجارة.

المادة 3

الغي نص المادة 131 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:

يمنح مجلس المصرف المركزي الترخيص المشار اليه في المادة 128 بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. يتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.

المادة 4

الغي نص المادة 132 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:

أ - على كل مصرف لبناني قائم قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مخصصة لاستثماراته في لبنان. لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.

ب - على كل مصرف لبناني يرخص بتأسيسه بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله قبل مباشرة اعماله سبعة ملايين وخمسماية الف ل.ل. كأمانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية وتعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.

وتعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153.

يجب ان تكون جميع اسهمه اسمية وان تكون نسبة 50% على الاقل من هذه الاسهم مملوكة من اشخاص حقيقيين لبنانيين او من شركات او مؤسسات يكون جميع اعضائها اشخاص حقيقيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها الاشخاص لبنانيين.

لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة. الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.

ج - على كل مصرف لبناني ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10% من ارباحه السنوية الصافية.

د - في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل فرع مصرف اجنبي الى شركة مغفلة لبنانية يجب ان يحرر رأسمال المصرف اللبناني نقدا لدى مصرف لبنان.

الا انه يجوز بعد موافقة مصرف لبنان تحرير نصف الرأسمال عينا بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف .

ه - لا يجوز لاي مصرف لبناني ان يخفض رأسماله المصرح به وان يسترد اي جزء منه.

المادة 5

الغي نص المادة 133 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:

آ - على كل مصرف اجنبي رخص له بانشاء فرع في لبنان قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يثبت انه خصص لهذا الفرع رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.

لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس مال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.

المادة 6

تعتبر لاغية الرخص الممنوحة سابقا لمصارف تقرر وضع اليد عليها عملا باحكام القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 باستثناء تلك التي تم التفرغ عنها قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي. لا يجوز الادعاء بأي حق مكتسب حيال هذا الالغاء.

المادة 7

1- يؤكد بقدر الحاجة الغاء:

أ- جميع الرخص الممنوحة قبل اول نيسان 1964 بانشاء مصارف

سواء تأسست ولم تسجل على لائحة المصارف او لم تؤسس.

ب - جميع الرخص الممنوحة لمصارف سبق ان سجلت على لائحة المصارف ثم قرر تصفية اعمالها تصفية عادية او تصفية ذاتية بمفهوم المرسوم رقم 8284 بتاريخ 28/9/1967 المعدل بمرسوم رقم 10956 تاريخ 2/10/1968.

ج - جميع النصوص الواردة في انظمة الشركات التجارية غير المصارف المسجلة على لائحة المصارف وفي مراسيم الترخيص بتأسيس تلك الشركات والتي كانت تجيز لهذه الشركات ان تتعاطى الاعمال المصرفية.

2 - لا يجوز الادعاء باي حق مكتسب.

المادة 8

تعتبر احكام هذا المرسوم الاشتراعي من النصوص المتعلقة بالانتظام العام.

المادة 9

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77