The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 In force

المادة 7

المادة 7

1- يؤكد بقدر الحاجة الغاء:

أ- جميع الرخص الممنوحة قبل اول نيسان 1964 بانشاء مصارف

سواء تأسست ولم تسجل على لائحة المصارف او لم تؤسس.

ب - جميع الرخص الممنوحة لمصارف سبق ان سجلت على لائحة المصارف ثم قرر تصفية اعمالها تصفية عادية او تصفية ذاتية بمفهوم المرسوم رقم 8284 بتاريخ 28/9/1967 المعدل بمرسوم رقم 10956 تاريخ 2/10/1968.

ج - جميع النصوص الواردة في انظمة الشركات التجارية غير المصارف المسجلة على لائحة المصارف وفي مراسيم الترخيص بتأسيس تلك الشركات والتي كانت تجيز لهذه الشركات ان تتعاطى الاعمال المصرفية.

2 - لا يجوز الادعاء باي حق مكتسب.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172847/article/7/