المادة 7
1- يؤكد بقدر الحاجة الغاء:
أ- جميع الرخص الممنوحة قبل اول نيسان 1964 بانشاء مصارف
سواء تأسست ولم تسجل على لائحة المصارف او لم تؤسس.
ب - جميع الرخص الممنوحة لمصارف سبق ان سجلت على لائحة المصارف ثم قرر تصفية اعمالها تصفية عادية او تصفية ذاتية بمفهوم المرسوم رقم 8284 بتاريخ 28/9/1967 المعدل بمرسوم رقم 10956 تاريخ 2/10/1968.
ج - جميع النصوص الواردة في انظمة الشركات التجارية غير المصارف المسجلة على لائحة المصارف وفي مراسيم الترخيص بتأسيس تلك الشركات والتي كانت تجيز لهذه الشركات ان تتعاطى الاعمال المصرفية.
2 - لا يجوز الادعاء باي حق مكتسب.