المادة 1
مادة 1: خلافا لكل نص سابق تعطى المدرسة الخاصة المجانية مساهمة مالية مقطوعة عن السنة الدراسية 1975/1976 ضمن الشروط والقواعد الاستثنائية التالية: 1 - ان يتوفر الدليل على انها كانت مجانية في السنة الدراسية 1974/1975 واستحقت مساهمة الدولة المالية عن السنة المذكورة. 2 - الا تتعدى قيمة المساهمة المقطوعة ما استحقته المدرسة عن السنة الدراسية 1974/1975. على انه يمكن ان تحتسب المساهمة المالية على أساس عدد التلامذة المصرح به للسنة الدراسية 1975/1976, وبالمعدل المحدد قانونا عن التلميذ اذا كان ذلك اكثر فائدة للمدرسة, فيما اذا كانت المدرسة قد قدمت بياناتها الاحصائية عن السنة الدراسية 1975/1976 قبل انقضاء الخامس عشر من تشرين الثاني 1975, ويشترط في هذه الحالة ان لا يزيد عدد التلامذة المعتمد لاحتساب المساهمة عن الحد الاقصى المسموح به للمدرسة. 3 - تعطى المساهمة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص وموافقة المدير العام للتربية الوطنية, دون تدخل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971, الا اذا طلب الوزير الى هذه اللجنة درس القضية وتقديم انهائها بصصدها.