The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 56 تاريخ 21/06/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: بالنسبة للسنة الدراسية 1976/1977 تعطى المدارس الخاصة المجانية مساهمة الدولة المالية ضمن الشروط المحددة وحسب الاصول المعمول بها, على أن تراعى الاحكام الاستثنائية التالية: آ - يعلق العمل للسنة المدرسية 1976/1977 بالمجلس المدرسي المنصوص على انشائه في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9298, تاريخ 12/10/1974, وبما نيط به من صلاحيات . ب - لا تحاسب المدارس : - على قيامها في ابنية المرخصة فيها اساسا, مشتركة مع مدارس خاصة مجانية او غير مجانية او غيرها من المدارس , او قائمة فيها مستقلة, شرط ان تمكن ادارة المدرسة مصلحة التعليم الخاص التثبت من ان هذا القيام الفعلي تبرره الظروف الصعبة التي تأثرت بها المدرسة في مركزها الاصلي. - على قبولها تلامذة من الجنس الآخر اذا كانت مرخصة اساسا لجنس معين. - على قبولها عددا من التلامذة يفوق الاربعين في غرفة الصف , او يفوق العدد الاقصى المسوح لها به, على ان تمهل هذه الزيادة عند حساب المساهمة المستحقة. على عدم تقديمها تصريحا برغبتها في الافادة من مساهمة الدولة المالية. - على عدم تصديقها سجلاتها قبل الاستعمال. - على قبول انتساب التلامذة الى المدرسة دون بطاقات انتساب . - على تقديمها المعلومات المطلوبة على نماذج بيانات غير رسمية. ج - يخول وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تحديد مهلة تقديم البيانات الاحصائية وتعديلها عند الاقتضاء وكذلك تعديل مهل واصول واجراءات التدقيق والدرس والتقرير والتنفيذ والدفع, المحددة في الانظمة المرعية لا سيما المرسوم رقم 2359 تاريخ 12/12/71 وله أن يبت الاوضاع الخاصة الاخرى الناجمة عن الاحداث , بقرارات معللة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 56 تاريخ 21/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172848/article/2/