المادة 2
مادة 2: اضيف الحكم الاتي الى احكام المادة 6 من قانون الجمعيات المؤرخ في 3 آب سنة 1325 "يذكر في سندات الايصال التي تعطى لمنشئي الاندية (كلوب وسركل) الخاصة في اماكن الاصطياف ان العاب القمار ممنوعة فيها وان من يخالف ذلك يقع تحت العقوبات المنصوص عليها في المادة 242 من قانون الجزاء والمادتين 2 و3 من القرار رقم 2782 المؤرخ في 5 تشرين الثاني سنة 1924 المختص بالمقامرة"