المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 2732 المؤرخ في 30 ايلول سنة 1924 والقاضي بانشاء رسم قدره 25 غرشا مقابل الرخص التي تعطى لزيارة المراكب في ميناء بيروت
قرار Decision No. 3258 09/09/1925
مادة 1: الغي القرار رقم 2732 المؤرخ في 30 ايلول سنة 1924 والقاضي بانشاء رسم قدره 25 غرشا مقابل الرخص التي تعطى لزيارة المراكب في ميناء بيروت
مادة 2: ان الاشخاص الذين يرغبون في زيادة مركب راس ميناء بيروت يلزمهم ان يحصلوا من المفوض الخاص بالميناء, على رخصة مرور من الطراز الملحق بهذا القرار تقطع من دفتر ذي ارومة مقابل دفع 10 غروش . ويبين في هذه الرخصة اسم الشخص الذي تعطى له وصناعته ومحل اقامته
مادة 3: تعطى رخص عن ستة اشهر او سنة للاشخاص الذين يتوالى ترددهم فيما بين اليابسة والمراكب الراسية اذا طلبوا هم تلك الرخص ويكون رسم الرخصة عن ستة اشهر خمس ليرات وعن سنة 10 ليرات ويجب ان يذكر في الرخص المدة التي تبقى فيها صالحة واسماء الذين تعطى لهم وصناعاتهم ومحال اقامتهم وهي - اي الرخص شخصية محضة
مادة 4: يعفى من رخصة الزيارة المتقدم ذكرها: (1) ركاب المراكب (2) القناصل (3) مستشارو المفوضية ومندوبوها ورؤساء الدوائر العامة في حكومة لبنان الكبير (4) ضباط (5) موظفو المفوضية السامية ولبنان الكبير وعمال القنصليات الذين معهم شهادة موقعة من روءساء دوائرهم او من القناصل تدل على انهم ذاهبون للقيام بمهمة تتعلق بالخدمة (6) عمال شركات الملاحة ومستخدموها والعمال والستخدمون التابعون لمشاريع نقل المشحونات من المراكب (7) تجارة القوارب الذين معهم رخصة مرور وصفيحة من قبل هيئة المراقبة (8) الصحافيون
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبيها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء, المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922
مادة 6: يعمل بمقتضى هذا القرار من اول تشرين الاول سنة 1925. وينشر في الجريدة الرسمية كما ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 آب سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا صدق تحت رقم a.s/293 بيروت في 9 ايلول سنة 1925 الجنرال المفوض السامي الامضاء: ساراي