المادة 2
مادة 2: ان الاشخاص الذين يرغبون في زيادة مركب راس ميناء بيروت يلزمهم ان يحصلوا من المفوض الخاص بالميناء, على رخصة مرور من الطراز الملحق بهذا القرار تقطع من دفتر ذي ارومة مقابل دفع 10 غروش . ويبين في هذه الرخصة اسم الشخص الذي تعطى له وصناعته ومحل اقامته