All legislation

قرار Decision No. 269 26/09/1925

يختص بشأن التفتيش وقمع المخالفات اللذين يقوم بهما مأمور الجمرك في المراكب التجارية في أية جنسية كانت

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
26/09/1925
Official Gazette
Issue 1917, 03/11/1925, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 26/09/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تستورد اية بضاعة كانت بحرا من مرفأ اجنبي او من مرفأ بلد تحت الانتداب الفرنسوي بدون بيان (مانيفستو) وحيد موقع عليه من رئيس المركب ومذكور فيه جنس البضاعة المشحونة وماركات الطرود والبالات ونمرها من اي نوع كانت وكذلك الامكنة التي شحنت منها

المادة 2

مادة 2: يحق لمأموري الجمارك ان يفتشوا المراكب من اية جنسية كانت اذا كان محمولها دون المئة طن وكانت راسية او متجولة في نطاق العشرين كيلومترا تجاه سواحل البلدان التي تحت الانتداب الفرنسوي وذلك فيما عدا الاحوال الناجمة عن ظروف قاهرة تحقق ثبوتها اذا اشتملت حمولة هذه المراكب على بضاعة مذكورة في البيان او غير مذكورة ممنوع دخولها او خروجها او على بضاعة وحاصلات محتكرة فتصادر هذه المراكب وتصادر حمولتها ويعاقب روءساوءها بجزاء نقدي قدره مئة ليرة سورية

المادة 3

مادة 3: يحق لمأموري الجمارك بدون معاونة المأمورين الرسميين او بدون مداخلة اخرى الصعود الى المراكب من اي محمول وجنسية كانت الموجودة في مرافىء وفرض البلدان التي تحت الانتداب الفرنسوي او الداخلة الى هذه المرافىء او الخارجة منها والبقاء فيها الى التفريغ التام او الى خروجها وفتح الكوى والغرف والشقق والخزائن والصناديق والبالات والبراميل والطرود الاخرى او الغلافات والقيام بكل تفتيش يتعلق بحمولة الراكب

المادة 4

مادة 4: عندما يقوم مأمورو الجمارك بالتفتيش في المراكب ضمن الشروط المنصوص عنها في المادتين 2 و3 ولم يكن اختلاف بين البضائع والبيان او كانت بعض البضائع المذكورة في البيان غير موجودة فيعاقب الرئيس شخصيا بدفع مبلغ يعادل قيمة البضاعة المنسية او المختلفة او الغير موجودة وبجزاء نقدي قدره مئة ليرة سورية ويضبط على المراكب ضمانة لدفع قيمة هذه العقوبات

المادة 5

مادة 5: في نطاق العشرين كيلومترا تجاه السواحل يحق لمأموري الجمارك ايضا الصعود الى المراكب من اية جنسية كانت التي محمولها فوق المئة طن ولكنهم عندئذ يكتفون بطلب نسخة من البيان والتأشير على النسخة الاصلية ولا يرخص لهم في المداخلة ضمن الشروط المخصصة في المادة الثانية الا اذا تلقوا اخبارايات خصوصية تدل على وجود بضاعة مهربة

المادة 6

مادة 6: اذا رفض روءساء المراكب المذكورة في المادتين 2 و3 فتح العنابر والغرف والشقق والخزائن فيحق لمأموري الجمارك ان يطلبوا معاونة مأمور رسمي يكون مجبورا على حضور فتح العنابر والغرف والشقق والخزائن المذكورة تجر ممانعة الرئيس في تفتيش مأموري الجمارك قبل او بعد مداخلة المأمور الرسمي معاقبته بجزاء نقدي قدره مئة ليرة سورية ويضبط على المراكب والحمولة كضمانة عن العقوبة التي وقع تحت طائلها

المادة 7

مادة 7: جميع الاحكام السابقة الشرعية او النظامية المخالفة لاحكام هذا القرار هي ملغاة وتبقى ملغاة الغاء صريحا

المادة 8

مادة 8: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 26 ايلول سنة 1925 الامضاء: ساراي