المواد
مادة 1: لا تستورد اية بضاعة كانت بحرا من مرفأ اجنبي او من مرفأ بلد تحت الانتداب الفرنسوي بدون بيان (مانيفستو) وحيد موقع عليه من رئيس المركب ومذكور فيه جنس البضاعة المشحونة وماركات الطرود والبالات ونمرها من اي نوع كانت وكذلك الامكنة التي شحنت منها
مادة 2: يحق لمأموري الجمارك ان يفتشوا المراكب من اية جنسية كانت اذا كان محمولها دون المئة طن وكانت راسية او متجولة في نطاق العشرين كيلومترا تجاه سواحل البلدان التي تحت الانتداب الفرنسوي وذلك فيما عدا الاحوال الناجمة عن ظروف قاهرة تحقق ثبوتها اذا اشتملت حمولة هذه المراكب على بضاعة مذكورة في البيان او غير مذكورة ممنوع دخولها او خروجها او على بضاعة وحاصلات محتكرة فتصادر هذه المراكب وتصادر حمولتها ويعاقب روءساوءها بجزاء نقدي قدره مئة ليرة سورية
مادة 3: يحق لمأموري الجمارك بدون معاونة المأمورين الرسميين او بدون مداخلة اخرى الصعود الى المراكب من اي محمول وجنسية كانت الموجودة في مرافىء وفرض البلدان التي تحت الانتداب الفرنسوي او الداخلة الى هذه المرافىء او الخارجة منها والبقاء فيها الى التفريغ التام او الى خروجها وفتح الكوى والغرف والشقق والخزائن والصناديق والبالات والبراميل والطرود الاخرى او الغلافات والقيام بكل تفتيش يتعلق بحمولة الراكب
مادة 4: عندما يقوم مأمورو الجمارك بالتفتيش في المراكب ضمن الشروط المنصوص عنها في المادتين 2 و3 ولم يكن اختلاف بين البضائع والبيان او كانت بعض البضائع المذكورة في البيان غير موجودة فيعاقب الرئيس شخصيا بدفع مبلغ يعادل قيمة البضاعة المنسية او المختلفة او الغير موجودة وبجزاء نقدي قدره مئة ليرة سورية ويضبط على المراكب ضمانة لدفع قيمة هذه العقوبات
مادة 5: في نطاق العشرين كيلومترا تجاه السواحل يحق لمأموري الجمارك ايضا الصعود الى المراكب من اية جنسية كانت التي محمولها فوق المئة طن ولكنهم عندئذ يكتفون بطلب نسخة من البيان والتأشير على النسخة الاصلية ولا يرخص لهم في المداخلة ضمن الشروط المخصصة في المادة الثانية الا اذا تلقوا اخبارايات خصوصية تدل على وجود بضاعة مهربة
مادة 6: اذا رفض روءساء المراكب المذكورة في المادتين 2 و3 فتح العنابر والغرف والشقق والخزائن فيحق لمأموري الجمارك ان يطلبوا معاونة مأمور رسمي يكون مجبورا على حضور فتح العنابر والغرف والشقق والخزائن المذكورة تجر ممانعة الرئيس في تفتيش مأموري الجمارك قبل او بعد مداخلة المأمور الرسمي معاقبته بجزاء نقدي قدره مئة ليرة سورية ويضبط على المراكب والحمولة كضمانة عن العقوبة التي وقع تحت طائلها
مادة 7: جميع الاحكام السابقة الشرعية او النظامية المخالفة لاحكام هذا القرار هي ملغاة وتبقى ملغاة الغاء صريحا
مادة 8: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 26 ايلول سنة 1925 الامضاء: ساراي