المادة 2
مادة 2: يحق لمأموري الجمارك ان يفتشوا المراكب من اية جنسية كانت اذا كان محمولها دون المئة طن وكانت راسية او متجولة في نطاق العشرين كيلومترا تجاه سواحل البلدان التي تحت الانتداب الفرنسوي وذلك فيما عدا الاحوال الناجمة عن ظروف قاهرة تحقق ثبوتها اذا اشتملت حمولة هذه المراكب على بضاعة مذكورة في البيان او غير مذكورة ممنوع دخولها او خروجها او على بضاعة وحاصلات محتكرة فتصادر هذه المراكب وتصادر حمولتها ويعاقب روءساوءها بجزاء نقدي قدره مئة ليرة سورية