The whole text

قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يدخل الى هذه المحلات الا المواد الملتهبة او الخطرة مثل البنزين والكاز والمواد الروحية والكحولية ولا يجوز ان يكون لها الا بابان يغلق كل منهما بمفتاحين باب لدخول البضائع وباب لخروجها. اما المنافذ الاخرى فيجب ان تكون مشبكة

المادة 2 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172868/article/2/