المادة 1
مادة 1: يطبق ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1925 على الكازخانات الواقعة في حي مار الياس ومستودع شركة ستندار اويل الواقع في محلة الدورة نظام المستودع الحقيقي الخصوصي وهي تخضع للقواعد الاتية:
قرار Decision No. 260 09/10/1925
مادة 1: يطبق ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1925 على الكازخانات الواقعة في حي مار الياس ومستودع شركة ستندار اويل الواقع في محلة الدورة نظام المستودع الحقيقي الخصوصي وهي تخضع للقواعد الاتية:
مادة 2: لا يجوز ان يدخل الى هذه المحلات الا المواد الملتهبة او الخطرة مثل البنزين والكاز والمواد الروحية والكحولية ولا يجوز ان يكون لها الا بابان يغلق كل منهما بمفتاحين باب لدخول البضائع وباب لخروجها. اما المنافذ الاخرى فيجب ان تكون مشبكة
مادة 3: تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع حقيقي خصوصي كانها خارجة عن الاراضي اللبنانية السورية. فيما يختص باستيفاء الرسوم يدفع عليها عند خروجها من المستودع الرسوم التي يحق استيفاؤها عند تسليم التصريح بعرضها للاستهلاك
مادة 4: لا يجوز ادخال البضائع والمواد في هذه المحلات الا بموجب بيان يذكر فيه عدد الطرود وارقامها ووزن محتوياتها وقياسها وجنسها او صفتها وقيمتها ومصدرها يجري الكشف والتخمين وفقا للقواعد المطبقة على البضائع المعدة للاستهلاك المباشر عند اخراج البضائع يحق للجمرك ان يقبل بالكشف والتخمين اللذين اجريا عند ادخالها او ان يجري تخمينا جديدا
مادة 5: يمسك الجمرك عند استلامه البضائع سجلا تقيد فيه عمليات الدخول والنقل والاخراج يعمل ميزان الحسابات المقيدة على هذا السجل عند تصفيتها الا انه يجوز ايقافها فجأة تسهيلا للتدقيق. تقيد البضائع المباعة في باب المنقولات باسم اصحابها الجدد وتطرح من اصل الموجود في المستودع باسم البائعين
مادة 6: يحافظ الجمرك على المستودعات الحقيقية الخصوصية المعينة في المادة الاولى لقاء دفع اصحابها مصاريف تخزين اضافية تحدد فيما بعد وتحسب قيمتها بطريقة يعوض فيها على ادارة الجمارك عن النفقات الناجمة عن هذه المحافظة فقط - تحدد اللجنة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار عدد 1649 الصادر في 28 ت 1 سنة 1922 هذا المبلغ تكون عمليات العتالة عند دخول البضائع وخروجها على حساب اصحاب المستودعات
مادة 7: حددت مدة المستودع الحقيقي الخصوصي الى ستة اشهر من الحق بتجديدها
مادة 8: عند انتهاء المدة المعينة يعاد تصدير البضائع او تدفع الرسوم عنها. وعند الاقتضاء يصير بيعها ضمن الشروط المبينة في المادة السابعة من القرار عدد 1464 الصادر في 4 تموز سنة 1922
مادة 9: يرخص في المستودع الحقيقي تحت مراقبة دائرة الجمارك الدائمة وباذن مسبق في حل الطرود ونقلها من اناء الى اناء اخر وجمعها مع بعضها او تقسيمها وغير ذلك من العمليات اللازمة لحفظ الحاصلات او تحسينها ضمن الشروط المحددة في المادة الثامنة من القرار غدد 1649 الصادر في 28 ت 1 سنة 1922
مادة 10: تطلب رسوم الجمرك التي تستوفي على البضائع المعينة في المادة الثانية عن الكماليات التي تحقق دخولها في المستودع. اما النقص الذي يحصل في المستودع عن اسباب مادية او عرضية فيعفى من الرسوم
مادة 11: اذا فقدت البضائع الموضوعة في المحلات المذكورة في المادة الاولى فقدانا كليا او جزئيا بسبب ظروف نجمت عن قوة قاهرة او عن سرقة او عن حريق او عن حادث آخر ثبت قانونا فيعفى اصحاب المستودعات من دفع الرسوم. اما اذا كانت البضاعة مؤمنة فيجب ان يثبت ان التأمين جار فقط على قيمة البضاعة المودوعة دون رسوم الجمرك المترتبة عليها يبقى الجمرك غير مسؤول تجاه صاحب المستودع في الظروف المبينة في الفقرة السابقة ولا يكون مسؤولا ايضا عما يحصل للبضائع من التلف والعطل مدة وجودها في المستودع سواء اكان هذا المستودع تحت ملاحظة دائرة الجمارك الدائمة مراقبتها ام لم يكن
مادة 12: تجري الارساليات بحرا من مستودع الى مستودع اخر او الى مكتب جمرك اخر بموجب سندات كفالة ضمن الشروط والضمانات المنصوص عنها في المادة 12 من القرار عدد 1464 الصادر بتاريخ 4 تموز سنة 1922
مادة 13: تحدد في نظام جمركي شروط تطبيق احكام هذا القرار تطبيقا عمليا
مادة 14: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 9 تشرين اول سنة 1925 الامضاء: سراي